responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح فروع الكافي المؤلف : المازندراني، الشيخ محمد هادي    الجزء : 1  صفحة : 243

تسعة أرطال بالعراقي و ستّة بالمدني، و بعبارة اخرى: أربعة أمداد.

و يدلّ على الأوّل‌- زائداً على ما رواه المصنّف في الباب- ما رواه الشيخ في الصحيح عن الحلبي، عن أبي عبد اللّه عليه السلام، قال: «أسبغ الوضوء إن وجدت ماء، و إلّا فإنّه يكفيك اليسير»[1].

و بسندين أحدهما موثّق عن زرارة، قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن غسل الجنابة؟

فقال: «أفِض على رأسك ثلاث أَكُفّ، و عن يمينك و عن يسارك، إنّما يكفيك مثل الدهن»[2].

و عن إسحاق بن عمّار، عن جعفر، عن أبيه عليهما السلام، أنّ عليّاً عليه السلام كان يقول: «الغسل من الجنابة و الوضوء يجزي منه ما أجرى من الدهن الذي يبلّ الجسد»[3].

و على الثاني‌ ما رواه الشيخ في الصحيح عن أبي بصير و محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام، أنّهما سمعاه يقول: «كان رسول اللَّه صلى الله عليه و آله يغتسل بصاع من ماء و يتوضّأ بمدّ من ماء»[4].

و في الصحيح عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: «كان رسول اللَّه صلى الله عليه و آله يتوضّأ بمدّ من ماء و يغتسل بصاع، و المدّ رِطل و نصف و الصاع ستّة أرطال»[5].

و عن أبي بصير، قال: سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن الوضوء، فقال: «كان رسول اللَّه صلى الله عليه و آله يتوضّأ بمدّ من ماء و يغتسل بصاع»[6].


[1]. تهذيب الأحكام، ج 1، ص 138، ح 388؛ الاستبصار، ج 1، ص 123، ح 418؛ وسائل الشيعة، ج 1، ص 485، ح 1285.

[2]. تهذيب الأحكام، ج 1، ص 137- 138، ح 384؛ وسائل الشيعة، ج 2، ص 241، ح 2048.

[3]. تهذيب الأحكام، ج 1، ص 138، ح 385؛ الاستبصار، ج 1، ص 122، ح 414؛ وسائل الشيعة، ج 1، ص 485، ح 1286.

[4]. تهذيب الأحكام، ج 1، ص 136، ح 377؛ وسائل الشيعة، ج 1، ص 481، ح 1276.

[5]. تهذيب الأحكام، ج 1، ص 121، ح 409؛ الاستبصار، ج 1، ص 136- 137، ح 379؛ وسائل الشيعة، ج 1، ص 481، ح 1275.

[6]. تهذيب الأحكام، ج 1، ص 136، ح 378؛ الاستبصار، ج 1، ص 120- 121، ح 408؛ وسائل الشيعة، ف ج 1، ص 482، ح 1379.

اسم الکتاب : شرح فروع الكافي المؤلف : المازندراني، الشيخ محمد هادي    الجزء : 1  صفحة : 243
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست