تسعة أرطال بالعراقي و ستّة بالمدني، و بعبارة اخرى: أربعة
أمداد.
و يدلّ على الأوّل- زائداً على ما
رواه المصنّف في الباب- ما رواه الشيخ في الصحيح عن الحلبي، عن أبي عبد اللّه عليه
السلام، قال: «أسبغ الوضوء إن وجدت ماء، و إلّا فإنّه يكفيك اليسير»[1].
و بسندين أحدهما موثّق
عن زرارة، قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن غسل الجنابة؟
فقال: «أفِض على رأسك
ثلاث أَكُفّ، و عن يمينك و عن يسارك، إنّما يكفيك مثل الدهن»[2].
و عن إسحاق بن عمّار، عن
جعفر، عن أبيه عليهما السلام، أنّ عليّاً عليه السلام كان يقول: «الغسل من الجنابة
و الوضوء يجزي منه ما أجرى من الدهن الذي يبلّ الجسد»[3].
و على الثاني ما رواه الشيخ
في الصحيح عن أبي بصير و محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام، أنّهما سمعاه
يقول: «كان رسول اللَّه صلى الله عليه و آله يغتسل بصاع من ماء و يتوضّأ بمدّ من
ماء»[4].
و في الصحيح عن زرارة،
عن أبي جعفر عليه السلام، قال: «كان رسول اللَّه صلى الله عليه و آله يتوضّأ بمدّ
من ماء و يغتسل بصاع، و المدّ رِطل و نصف و الصاع ستّة أرطال»[5].
و عن أبي بصير، قال:
سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن الوضوء، فقال: «كان رسول اللَّه صلى الله عليه
و آله يتوضّأ بمدّ من ماء و يغتسل بصاع»[6].
[1]. تهذيب الأحكام، ج 1، ص 138، ح 388؛ الاستبصار،
ج 1، ص 123، ح 418؛ وسائل الشيعة، ج 1، ص 485، ح 1285.
[2]. تهذيب الأحكام، ج 1، ص 137- 138، ح 384؛
وسائل الشيعة، ج 2، ص 241، ح 2048.
[3]. تهذيب الأحكام، ج 1، ص 138، ح 385؛
الاستبصار، ج 1، ص 122، ح 414؛ وسائل الشيعة، ج 1، ص 485، ح 1286.
[4]. تهذيب الأحكام، ج 1، ص 136، ح 377؛ وسائل
الشيعة، ج 1، ص 481، ح 1276.
[5]. تهذيب الأحكام، ج 1، ص 121، ح 409؛
الاستبصار، ج 1، ص 136- 137، ح 379؛ وسائل الشيعة، ج 1، ص 481، ح 1275.
[6]. تهذيب الأحكام، ج 1، ص 136، ح 378؛
الاستبصار، ج 1، ص 120- 121، ح 408؛ وسائل الشيعة، ف ج 1، ص 482، ح 1379.