و أمّا في الاستنجاء
من الغائط و غسل نحوه من النجاسات التي لها جرم و جسم، فالأظهر و الأشهر اعتبار
النقاء بالغسل من غير تحديد، كما يدلّ عليه ما سبق من أخبار الاستنجاء، و إطلاق
الأمر بالغسل في غيره.
و أمّا في غيرها، فالمشهور
الاكتفاء بالمرّة إلّا فيما استثني بالنصّ؛ لإطلاق الأمر بالغَسل في الأخبار
المتحقّق بها، و قيل: بالمرّتين، و هؤلاء الفريقان لم يفرّقوا بين الإناء و غيره.
و ربّما فرّق بينهما،
ففي المختلف:
و قال الشيخ في الخلاف:
يغسل الإناء من سائر النجاسات [سوى الولوغ] ثلاث مرّات[1].
و قال في المبسوط: يغسل
من سائر النجاسات ثلاث مرّات، و روي غسله مرّة واحدة، و الأوّل أحوط، و يغسل من
الخمر و الأشربة المسكرة سبع مرّات، و روي مثل ذلك في الفأرة إذا ماتت في الإناء[2].
و قال في النهاية: يغسل
من سائر النجاسات ثلاث مرّات وجوباً، و من الخمر و المسكر و الفأرة سبع مرّات
وجوباً أيضاً[3].
و قال سلّار: يغسل من
ولوغ الكلب ثلاث مرّات أوّلهنّ بالتراب، و من غير ذلك مرّة إلّا آنية الخمر خاصّة،
فإنّها تغسل سبع مرّات[4].
و قال ابن إدريس: الواجب
في غسل الإناء من سائر النجاسات مرّة إلّا الولوغ و المسكر[5].
[1]. الخلاف، ج 1، ص 182، كتاب الطهارة، المسألة
138، و ما بين المعقوفين منه.