responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح فروع الكافي المؤلف : المازندراني، الشيخ محمد هادي    الجزء : 1  صفحة : 240

الحشفة.

و أمّا في الاستنجاء من الغائط و غسل نحوه من النجاسات التي لها جرم و جسم، فالأظهر و الأشهر اعتبار النقاء بالغسل من غير تحديد، كما يدلّ عليه ما سبق من أخبار الاستنجاء، و إطلاق الأمر بالغسل في غيره.

و أمّا في غيرها، فالمشهور الاكتفاء بالمرّة إلّا فيما استثني بالنصّ؛ لإطلاق الأمر بالغَسل في الأخبار المتحقّق بها، و قيل: بالمرّتين، و هؤلاء الفريقان لم يفرّقوا بين الإناء و غيره.

و ربّما فرّق بينهما، ففي المختلف:

و قال الشيخ في الخلاف: يغسل الإناء من سائر النجاسات [سوى الولوغ‌] ثلاث مرّات‌[1].

و قال في المبسوط: يغسل من سائر النجاسات ثلاث مرّات، و روي غسله مرّة واحدة، و الأوّل أحوط، و يغسل من الخمر و الأشربة المسكرة سبع مرّات، و روي مثل ذلك في الفأرة إذا ماتت في الإناء[2].

و قال في النهاية: يغسل من سائر النجاسات ثلاث مرّات وجوباً، و من الخمر و المسكر و الفأرة سبع مرّات وجوباً أيضاً[3].

و قال سلّار: يغسل من ولوغ الكلب ثلاث مرّات أوّلهنّ بالتراب، و من غير ذلك مرّة إلّا آنية الخمر خاصّة، فإنّها تغسل سبع مرّات‌[4].

و قال ابن إدريس: الواجب في غسل الإناء من سائر النجاسات مرّة إلّا الولوغ و المسكر[5].


[1]. الخلاف، ج 1، ص 182، كتاب الطهارة، المسألة 138، و ما بين المعقوفين منه.

[2]. المبسوط، ج 1، ص 15.

[3]. النهاية، ص 5- 6.

[4]. المراسم، ص 36.

[5]. السرائر، ج 1، ص 92، و عبارته هكذا:« و لا يراعى العدد في غسل الأواني إلّا في آنية الولوغ و الخمر ف و المسكر فحسب».

اسم الکتاب : شرح فروع الكافي المؤلف : المازندراني، الشيخ محمد هادي    الجزء : 1  صفحة : 240
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست