و قوله عليه السلام في
الخبر: «مرّتين» ظاهره وجوب هذا العدد في نجاسة البول، و يؤكّده صحيحة ابن أبي
يعفور، قال: سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن البول يصيب الثوب؟ قال:
و عليه حمل قوله عليه
السلام: «مثلا ما على الحشفة» في الخبر الآتي، و به قال أكثر الأصحاب.
و قال الصدوق و الشيخان:
«أقلّ ما يجزي من الماء في البول مثلا ما على الحشفة»[3]؛ محتجّين بخبر نشيط بن
صالح، عن أبي عبد اللّه عليه السلام، قال: سألته كم يجزي من الماء في الاستنجاء من
البول؟ فقال: «مثلا ما على الحشفة من البلل»[4].
و ظاهرهم إجزاء ذلك و لو
بصبّ واحد.
و قيل: إنّه لا يتقدّر
بقدر، بل يجب إزالة النجاسة بما يسمّى غَسلًا كما في الاستنجاء من الغائط، و حكي
ذلك عن أبي الصلاح[5]، و ابن
إدريس[6]، و عن ظاهر
ابن البرّاج؛ محتجّين بأنّ الأصل عدم وجوب الزائد على المزيل و إن قلّ عن مِثلَي
ما على الحشفة، و وجوب المزيل و إن زاد عنهما.
و يؤيّده الخبر الذي بعد
هذا الخبر؛ حيث حُدّ أقلّه بمثل ما على الحشفة.
و قال بعض العامّة: «يجب
أن يكون الماء سبعة أمثال البول»[7]، يعني الذي
على
[1]. حيث ورد فيها:« و عن الإبريق يكون فيه خمر، أ
يصلح أن يكون فيه ماء؟ قال: إذا غسل فلا بأس».
[2]. تهذيب الأحكام، ج 1، ص 251، ح 722؛ وسائل
الشيعة، ج 3، ص 395، ح 3960.
[3]. الفقيه، ج 1، ص 31، ذيل الحديث 59؛ الهداية
للصدوق، ج 1، ص 76؛ المقنعة للمفيد، ص 42، كتاب الطهارة، الباب 3؛ النهاية للشيخ
الطوسي، ص 11؛ و المبسوط له أيضاً، ج 1، ص 17.
[4]. تهذيب الأحكام، ج 1، ص 35، ح 93، و فيه:«
بمثلي...»؛ الاستبصار، ج 1، ص 49، ح 139؛ وسائل الشيعة، ج 1، ص 344، ح 911.