responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح فروع الكافي المؤلف : المازندراني، الشيخ محمد هادي    الجزء : 1  صفحة : 239

عمّار المشار إليها[1].

و قوله عليه السلام في الخبر: «مرّتين» ظاهره وجوب هذا العدد في نجاسة البول، و يؤكّده صحيحة ابن أبي يعفور، قال: سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن البول يصيب الثوب؟ قال:

«اغسله مرّتين»[2].

و عليه حمل قوله عليه السلام: «مثلا ما على الحشفة» في الخبر الآتي، و به قال أكثر الأصحاب.

و قال الصدوق و الشيخان: «أقلّ ما يجزي من الماء في البول مثلا ما على الحشفة»[3]؛ محتجّين بخبر نشيط بن صالح، عن أبي عبد اللّه عليه السلام، قال: سألته كم يجزي من الماء في الاستنجاء من البول؟ فقال: «مثلا ما على الحشفة من البلل»[4].

و ظاهرهم إجزاء ذلك و لو بصبّ واحد.

و قيل: إنّه لا يتقدّر بقدر، بل يجب إزالة النجاسة بما يسمّى غَسلًا كما في الاستنجاء من الغائط، و حكي ذلك عن أبي الصلاح‌[5]، و ابن إدريس‌[6]، و عن ظاهر ابن البرّاج؛ محتجّين بأنّ الأصل عدم وجوب الزائد على المزيل و إن قلّ عن مِثلَي ما على الحشفة، و وجوب المزيل و إن زاد عنهما.

و يؤيّده الخبر الذي بعد هذا الخبر؛ حيث حُدّ أقلّه بمثل ما على الحشفة.

و قال بعض العامّة: «يجب أن يكون الماء سبعة أمثال البول»[7]، يعني الذي على‌


[1]. حيث ورد فيها:« و عن الإبريق يكون فيه خمر، أ يصلح أن يكون فيه ماء؟ قال: إذا غسل فلا بأس».

[2]. تهذيب الأحكام، ج 1، ص 251، ح 722؛ وسائل الشيعة، ج 3، ص 395، ح 3960.

[3]. الفقيه، ج 1، ص 31، ذيل الحديث 59؛ الهداية للصدوق، ج 1، ص 76؛ المقنعة للمفيد، ص 42، كتاب الطهارة، الباب 3؛ النهاية للشيخ الطوسي، ص 11؛ و المبسوط له أيضاً، ج 1، ص 17.

[4]. تهذيب الأحكام، ج 1، ص 35، ح 93، و فيه:« بمثلي...»؛ الاستبصار، ج 1، ص 49، ح 139؛ وسائل الشيعة، ج 1، ص 344، ح 911.

[5]. الكافي في الفقه، ص 27.

[6]. السرائر، ج 1، ص 97.

[7]. فتح العزيز، ج 1، ص 248؛ المجموع للنووي، ج 2، ص 592؛ روضة الطالبين، ج 1، ص 139؛ مواهب ف الجليل، ج 1، ص 230.

اسم الکتاب : شرح فروع الكافي المؤلف : المازندراني، الشيخ محمد هادي    الجزء : 1  صفحة : 239
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست