responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح فروع الكافي المؤلف : المازندراني، الشيخ محمد هادي    الجزء : 1  صفحة : 241

و قال المفيد رحمه الله: يغسل من الولوغ ثلاث مرّات الوسطى بالتراب، و ليس حكم غير الكلب كذلك، بل يهريق ما فيه و يغسل مرّة واحدة بالماء، و أواني الخمر و الأشربة المسكرة كلّها نجسة لا تستعمل حتّى يهريق ما فيها منه و تغسل سبع مرّات‌[1].

و الأقرب عندي أنّ الواجب بعد إزالة غسلة مرّة واحدة في الجميع إلّا الولوغ، لكن يستحبّ السبع في الخمر و الأشربة [المسكرة] و في الجرذ[2] و الفأرة.

لنا: أنّ المقتضي للمنع حصول النجاسة في الإناء، و بعد غسلها المتعقّب لإزالة العين ينتفي المانع، فيثبت حكم الأصل، و هو تسويغ الاستعمال. و ما رواه عمّار الساباطي عن الصادق عليه السلام، قال: سألته عن الدنّ‌[3] يكون فيه الخمر، هل يصلح أن يكون فيه الخلّ و ماء كامخ‌[4] أو زيتون؟ قال: «إذا غسل فلا بأس»، علّق نفي البأس على مطلق الغسل الحاصل بالمرّة الواحدة». قال: و سألته عن الإبريق تكون فيه خمر أَ وَ يصلح أن يكون فيه ماء؟ قال: «إذا غسل فلا بأس»[5]. و التقريب ما تقدّم.

و احتجّ الشيخ على وجوب السبع في الخمر بما تقدّم في حديث عمّار، و على وجوبها بموت الجرذ بما رواه عمّار، قال الصادق عليه السلام: «اغسل الإناء الذي تصيب فيه الجرذ ميّتاً سبع مرّات»[6].

و احتجّ على ما ذكره في الخلاف من وجوب الثلاث بطريقة الاحتياط؛ إذ مع غسله ثلاث مرّات يحصل الإجماع على طهارته، و بما رواه عمّار الساباطي عن الصادق عليه السلام، قال: سئل عن الكوز و الإناء تكون قذراً كيف يغسل؟ و كم مرّة يغسل؟ قال: «ثلاث مرّات يصبّ فيه ماء فيحرّك ثمّ يصبّ فيه ماء آخر فيحرّكه فيه ثمّ يفرغ منه ثمّ يصبّ فيه‌


[1]. المقنعة، ص 68 و 73.

[2]. جُرَذ: نوع من الفأر، و قال الطريحي:« يكون في الفلوات، و عن الجاحظ: الفرق بين الجرذ و الفأر كالفرق بين الجواميس و البقر». مجمع البحرين، ج 3، ص 179( جرذ).

[3]. الدَنّ: واحد الدنان و هي الحباب. صحاح اللغة، ج 5، ص 2114( دنن).

[4]. الكامخ: الذي يؤتدم به، معرّب. صحاح اللغة، ج 1، ص 430( كمخ).

[5]. الكافي، ج 6، ص 427، باب الأواني يكون فيها الخمر...، ح 1؛ تهذيب الأحكام، ج 1، ص 283، ح 830؛ و ج 9، ص 116، ح 502؛ وسائل الشيعة، ج 25، ص 368، ص 32142.

[6]. تهذيب الأحكام، ج 1، ص 284، ضمن الحديث 832؛ وسائل الشيعة، ج 3، ص 368، ص 4276.

اسم الکتاب : شرح فروع الكافي المؤلف : المازندراني، الشيخ محمد هادي    الجزء : 1  صفحة : 241
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست