و قال المفيد رحمه الله: يغسل من الولوغ ثلاث مرّات الوسطى
بالتراب، و ليس حكم غير الكلب كذلك، بل يهريق ما فيه و يغسل مرّة واحدة بالماء، و
أواني الخمر و الأشربة المسكرة كلّها نجسة لا تستعمل حتّى يهريق ما فيها منه و
تغسل سبع مرّات[1].
و الأقرب عندي أنّ
الواجب بعد إزالة غسلة مرّة واحدة في الجميع إلّا الولوغ، لكن يستحبّ السبع في
الخمر و الأشربة [المسكرة] و في الجرذ[2]
و الفأرة.
لنا: أنّ المقتضي للمنع
حصول النجاسة في الإناء، و بعد غسلها المتعقّب لإزالة العين ينتفي المانع، فيثبت
حكم الأصل، و هو تسويغ الاستعمال. و ما رواه عمّار الساباطي عن الصادق عليه
السلام، قال: سألته عن الدنّ[3] يكون فيه
الخمر، هل يصلح أن يكون فيه الخلّ و ماء كامخ[4] أو زيتون؟ قال: «إذا
غسل فلا بأس»، علّق نفي البأس على مطلق الغسل الحاصل بالمرّة الواحدة». قال: و
سألته عن الإبريق تكون فيه خمر أَ وَ يصلح أن يكون فيه ماء؟ قال: «إذا غسل فلا
بأس»[5]. و التقريب
ما تقدّم.
و احتجّ الشيخ على وجوب
السبع في الخمر بما تقدّم في حديث عمّار، و على وجوبها بموت الجرذ بما رواه عمّار،
قال الصادق عليه السلام: «اغسل الإناء الذي تصيب فيه الجرذ ميّتاً سبع مرّات»[6].
و احتجّ على ما ذكره في
الخلاف من وجوب الثلاث بطريقة الاحتياط؛ إذ مع غسله ثلاث مرّات يحصل الإجماع على
طهارته، و بما رواه عمّار الساباطي عن الصادق عليه السلام، قال: سئل عن الكوز و
الإناء تكون قذراً كيف يغسل؟ و كم مرّة يغسل؟ قال: «ثلاث مرّات يصبّ فيه ماء
فيحرّك ثمّ يصبّ فيه ماء آخر فيحرّكه فيه ثمّ يفرغ منه ثمّ يصبّ فيه
[2]. جُرَذ: نوع من الفأر، و قال الطريحي:« يكون
في الفلوات، و عن الجاحظ: الفرق بين الجرذ و الفأر كالفرق بين الجواميس و البقر».
مجمع البحرين، ج 3، ص 179( جرذ).
[3]. الدَنّ: واحد الدنان و هي الحباب. صحاح
اللغة، ج 5، ص 2114( دنن).
[4]. الكامخ: الذي يؤتدم به، معرّب. صحاح اللغة، ج
1، ص 430( كمخ).
[5]. الكافي، ج 6، ص 427، باب الأواني يكون فيها
الخمر...، ح 1؛ تهذيب الأحكام، ج 1، ص 283، ح 830؛ و ج 9، ص 116، ح 502؛ وسائل
الشيعة، ج 25، ص 368، ص 32142.
[6]. تهذيب الأحكام، ج 1، ص 284، ضمن الحديث 832؛
وسائل الشيعة، ج 3، ص 368، ص 4276.