responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح فروع الكافي المؤلف : المازندراني، الشيخ محمد هادي    الجزء : 1  صفحة : 238

دلّ الخبر على أنّ النجاسة المائعة الغير اللزجة يكفي في تطهير البدن منها صبّ الماء من غير دَلكٍ و إمرار يدٍ؛ و ذلك لأنّ الصبّ لا يقتضي الدلك بخلاف الغسل، و المقصود ذهاب عين النجاسة، فإذا زالت بالصبّ طهر المحلّ، و في قوله: و روي أنّه ليس بوسخ فيحتاج أن يدلك، إشارة إلى ذلك. انتهى.

و الخبر و إن ورد في تطهير البدن من البول، لكنّ الظاهر جريان الحكم في غير الجسد من الأجسام التي لا ينفذ البول فيها، و في غير البول أيضاً من النجاسات التي لا يرى عينها و لا جوهريّتها كالمتنجّس بالدم الذي قد فرك جسم الدم عنه؛ للاشتراك في العلّة و للأصل السالم عن معارض.

و أمّا ما ينفذ فيه البول أو غيره من النجاسات، فلا بدّ في تطهيره من الدَلك؛ للأمر بالغسل فيه في التتمّة التي رويناها عن الشيخ، و لم يظهر لي قول بخلاف ما ذكر.

نعم، قال العلّامة في المنتهى: «و الأقرب عندي أنّ الدلك في الجسد مستحبّ»[1].

و على ما ذكر فيكفي الصبّ في إزالة النجاسة عن أواني الخمر المغضورة[2] بحيث لا ينفذ الخمر فيها، و وجب الغسل بالدلك في غير المغضورة منها، و لكنّ الأظهر وجوب الدلك فيها مطلقاً؛ لإطلاق موثّقة عمّار بن موسى، عن أبي عبد اللّه عليه السلام، قال:

سألته عن قدح أو إناء يشرب منه الخمر؟ قال: «يغسله ثلاث مرّات». و سئل: أ يُجزيه أن يصبّ فيه الماء؟ قال: «لا يجزيه حتّى يدلك بيده و يغسله ثلاث مرّات»[3].

و قيل: غير المغضور منها لا يطهّر مطلقاً، و ضعّفه المحقّق الشيخ عليّ في شرح القواعد[4]؛ لما دلّ على طهارته عموماً، و خصوص الإبريق و هو غير مغضور في أخبار


[1]. منتهى المطلب، ج 3، ص 266- 267.

[2]. في هامش نسخة« ب» بخطّ المؤلّف:« الغضر، بالغين و الضاد المعجمتين: طينة خضراء يدّهن الأواني بها. منه». و في جامع المقاصد، ج 1، ص 195:« المراد بالمغضور: المدهون بشي‌ء يقوّيه و يمنع نفوذ المائع في مسامّه، كالدهن الأخضر الذي تدهن به الأواني غالباً».

[3]. الكافي، ج 6، ص 427، باب الأواني يكون فيها الخمر ثمّ يجعل فيها الخلّ و يشرب منها، ح 1؛ تهذيب الأحكام، ج 1، ص 283، ح 830.

[4]. جامع المقاصد، ج 1، ص 195.

اسم الکتاب : شرح فروع الكافي المؤلف : المازندراني، الشيخ محمد هادي    الجزء : 1  صفحة : 238
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست