دلّ الخبر على أنّ النجاسة المائعة الغير اللزجة يكفي في
تطهير البدن منها صبّ الماء من غير دَلكٍ و إمرار يدٍ؛ و ذلك لأنّ الصبّ لا يقتضي
الدلك بخلاف الغسل، و المقصود ذهاب عين النجاسة، فإذا زالت بالصبّ طهر المحلّ، و
في قوله: و روي أنّه ليس بوسخ فيحتاج أن يدلك، إشارة إلى ذلك. انتهى.
و الخبر و إن ورد في
تطهير البدن من البول، لكنّ الظاهر جريان الحكم في غير الجسد من الأجسام التي لا
ينفذ البول فيها، و في غير البول أيضاً من النجاسات التي لا يرى عينها و لا
جوهريّتها كالمتنجّس بالدم الذي قد فرك جسم الدم عنه؛ للاشتراك في العلّة و للأصل
السالم عن معارض.
و أمّا ما ينفذ فيه
البول أو غيره من النجاسات، فلا بدّ في تطهيره من الدَلك؛ للأمر بالغسل فيه في
التتمّة التي رويناها عن الشيخ، و لم يظهر لي قول بخلاف ما ذكر.
نعم، قال العلّامة في
المنتهى: «و الأقرب عندي أنّ الدلك في الجسد مستحبّ»[1].
و على ما ذكر فيكفي
الصبّ في إزالة النجاسة عن أواني الخمر المغضورة[2] بحيث لا ينفذ الخمر
فيها، و وجب الغسل بالدلك في غير المغضورة منها، و لكنّ الأظهر وجوب الدلك فيها
مطلقاً؛ لإطلاق موثّقة عمّار بن موسى، عن أبي عبد اللّه عليه السلام، قال:
سألته عن قدح أو إناء
يشرب منه الخمر؟ قال: «يغسله ثلاث مرّات». و سئل: أ يُجزيه أن يصبّ فيه الماء؟
قال: «لا يجزيه حتّى يدلك بيده و يغسله ثلاث مرّات»[3].
و قيل: غير المغضور منها
لا يطهّر مطلقاً، و ضعّفه المحقّق الشيخ عليّ في شرح القواعد[4]؛ لما دلّ على طهارته
عموماً، و خصوص الإبريق و هو غير مغضور في أخبار
[2]. في هامش نسخة« ب» بخطّ المؤلّف:« الغضر،
بالغين و الضاد المعجمتين: طينة خضراء يدّهن الأواني بها. منه». و في جامع
المقاصد، ج 1، ص 195:« المراد بالمغضور: المدهون بشيء يقوّيه و يمنع نفوذ المائع
في مسامّه، كالدهن الأخضر الذي تدهن به الأواني غالباً».
[3]. الكافي، ج 6، ص 427، باب الأواني يكون فيها
الخمر ثمّ يجعل فيها الخلّ و يشرب منها، ح 1؛ تهذيب الأحكام، ج 1، ص 283، ح 830.