responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : البضاعة المزجاة المؤلف : ابن قاریاغدی، محمد حسین    الجزء : 1  صفحة : 624

القابل فيقول: إنّ آلهتكم قد حرّمت عليكم المحرّم فحرّموه» . [1] ومثله في تفسير عليّ بن إبراهيم بعبارة اُخرى قال : «كان رجل من كنانة يقف في الموسم فيقول : قد أحللت دماء المحلّلين [من ]طيّ وخَثْعَم في شهر المحرّم، وأنسأته وحرّمت بدَلَه صَفَر ، فإذا كان العام المقبل يقول: قد أحللت صفر وأنسأته، وحرّمت بدله شهر المحرّم . [2] (ومن يوالى غير مواليه) . فسّره أكثر العامّة بالانتساب إلى غير من انتسب إليه مطلقاً من ذي نسب أو معتق، وخصّه بعضهم بولاء العتق فقط، وهو هاهنا أنسب لعطف «من ادّعى نسباً» عليه . وقيل : لعلّ المراد بالمولى هنا المنعَم عليه، وهو المعتَق بفتح التاء، وكان ولاؤه لمن أعتقه يرثه هو، وهو كالنسب فلا يزول بالإزالة، ولا يجوز بيعه وهبته واشتراطه للغير ونَفْيُه، كما لا يجوز ذلك في النسب، وكانت العرب تبيعه وتهبه ، فلعن عليه السلام عليهم . قال : ويحتمل أن يُراد به المنعِم، وهو هو صلى الله عليه و آله وأوصياؤه الطاهرون ، فلعن كلّ من يوالي غيرهم . [3] (ومن ادّعى نسباً لا يعرف) على البناء للفاعل، أو للمفعول . والنسب بالتحريك، والنسبة بالكسر والضمّ: القرابة، أو في الآباء خاصّة ، والمراد هنا الأوّل ؛ يعني يدّعي قرابة من ليس بقريب له . روى المصنّف بإسناده عن أبي بصير عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : «كفر باللّه من تبرّأ من نسب وإن دقّ» . [4] (والمتشبّهين من الرجال بالنساء ...) بأن يلبس الثياب المختصّة بهنّ، أو يتزيّن بزينتهنّ وبالعكس ، والمشهور بين الأصحاب الحرمة فيهما . (ومن أحدث حدثاً في الإسلام) . قيل : أي بدعة، أو أمراً منكراً . وفي بعض الأخبار تفسّر الحدث بالقتل ، والمحدث في


[1] الكشّاف ، ج 2 ، ص 270 .

[2] مرآة العقول ، ج 25 ، ص 166 . وانظر: تفسير القمّي ، ج 1 ، ص 290 .

[3] قاله المحقّق المازندراني رحمه الله في شرحه ، ج 11 ، ص 402 .

[4] الكافي ، ج 2 ، ص 350، باب الانتفاء، ح 1 و2 .

اسم الکتاب : البضاعة المزجاة المؤلف : ابن قاریاغدی، محمد حسین    الجزء : 1  صفحة : 624
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست