وقال: «النجير، كزُبير: حصنٌ قرب حضرموت» . [1] (لعن اللّه المُحلِّل والمُحَلَّل له) . لعلّ المراد تحليل المحرّمات الشرعيّة مطلقاً . قال الجزري : وفيه: «لعن اللّه المحلِّل والمُحلَّل له» . وفي رواية: «[المُحلّ و] المُحِلّ له» . وفي حديث بعض الصحابة: «لا اُوتي بحالٍّ ولا محلّل إلّا رجمتها . جعل الزمخشري هذا الأخير حديثاً لا أثراً، وفي هذه اللفظة ثلاث لغات: حَلَّلتُ، وأحْلَلتُ، وحَلَلْتُ ؛ فعلى الاُولى جاء الأوّل يُقال: حلّل فهو مُحلِّل ومُحلَّلٌ والمُحلّ له ، وعلى الثانية جاء الثاني تقول : أَحَلَّ فهو مُحِلّ ومُحَلّ له ، وعلى الثالثة جاء الثالث تقول : حَلَلْتُ فأنا حالّ وهو محلول له . وقيل : أراد بقوله : «لا اُوتي بحالّ»؛ [أي] بذي إحلال، مثل قولهم : «ريح لاقِح»؛ أي ذات إلقاح ، والمعنى في الجميع هو أن يطلّق الرجل امرأته ثلاثاً، فيتزوّجها رجلٌ آخر على شريطة أن يطلّقها بعد وطئها لتحلّ لزوجها الأوّل . وقيل : سمّي محلِّلاً لقصده إلى التحليل، كما يسمّى مشترياً لقصده إلى الشراء . [2] وقال بعض الأفاضل : قال الطيبي في شرح المشكاة : «إنّما لعن لأنّه هَتْكُ مروّة، وقلّة حميّة، وخِسّةُ نَفْسٍ، وهو بالنسبة إلى المحلَّل له ظاهر ، وأمّا المحلِّل فإنّه كالتيس يُعير نفسه بالوطئ لغرض الغير» . [3] ثمّ قال الفاضل المذكور : ذهب أكثر العامّة إلى بطلان النكاح حينئذٍ، ولذا فسّروا التحليل بقصد التحليل ، ولا يبعد القول بالبطلان على اُصول أصحابنا أيضاً . ثمّ اعلم أنّه يمكن حمل هذا الكلام على معنى آخر غير ما ذكر، وهو أنّه صلى الله عليه و آله لعن من يحلّل النسيئ في الأشهر الحرم، أو نقول: إنّه صلى الله عليه و آله لعن الملوك الأربعة والذي تبعه هؤلاء الملوك ودانوا بحكمه في تحليل النسيء، وهو جنادة بن عوف الكناني . قال الزمخشري : «كان الجنادة بن عوف الكناني مطاعاً في الجاهليّة، وكان يقوم في الموسم فيقول بأعلى صوته: إنّ آلهتكم قد أحلّت لكم المُحرَّم فأحلُّوه، ثمّ يقوم في
[1] القاموس المحيط ، ج 2 ، ص 139 (نجر) .[2] النهاية ، ج 1 ، ص 431 (حلل) .[3] نقله العلّامة المجلسي رحمه الله في مرآة العقول ، ج 25 ، ص 166 .