responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حديث پژوهى المؤلف : مهريزى، مهدى    الجزء : 1  صفحة : 298

در زمينه اصول عقايد، به «گمانْ» اعتنايى نيست؛ بلكه بايد «علم» حاصل شود و در جايى هم كه راه علم مسدود است، مى‌توان به نحو اجمال عقيده داشت؛ يعنى عقيده به «واقع»، آن گونه كه هست.

آيةاللَّه خويى، سخنى به تفصيل دارند كه اجمالش چنين است:

در حوزه اصول عقايد، اگر غرضْ معرفت است، باگمان حاصل نمى‌شود؛ خواه غرضْ معرفت باشد عقلًا و خواه شرعاً. بلى، عقد قلب و انقياد با ظنّ معتبر، مانعى ندارد. در امور تكوينى و تاريخى، ظنّ مطلق، حجّت نيست و ظنّ خاص (به اعتبار إخبار از متعلّق) جايز است؛ البته طبق مسلك طريقيّت. و امّا طبق مسلك منجزيّت، همين مقدار هم جايز نيست.[1]

نتيجه سخن، اين است كه: در اصول عقايد و تاريخ و امور تكوينى، با خبر واحدِ معتبر، چيزى ثابت نمى‌شود. بلى، در عقايد مى‌توان براساس آن، عقيده پيدا كرد و در امور تكوينى و تاريخى، تنها مى‌توان اخبار كرد (امّا معرفت به واقع، پيدا نمى‌شود).

علّامه طباطبايى در تفسير الميزان فرموده است:

... والذى استقرّ عليه النظر اليوم في المسألة أنّ الخبر إنْ كان متواتراً أو محفوفاً بقرينة قطعيّة فلا ريب في حجّيتها وأمّا غير ذلك فلا حجّية فيه للأخبار الواردة في‌الأحكام الشرعيّة الفرعيّة إذا كان الخبر موثوق الصدور بالظنّ النوعى؛ فإنّ لها حجّية وذلك انّ الحجية الشرعية من الاعتبارات العقلائية تتبع وجود أثر شرعى فى المورد يقبل الجعل والاعتبار الشرعى والقضايا التاريخية والأمور الاعتقادية لامعنى لجعل الحجّية فيها لعدم أثر شرعى؛ ولامعنى لحكم الشارع بكون غيرالعلم علماً وتعبيد الناس بذلك؛ والموضوعات الخارجية وإن أمكن أن يتحقق فيها أثر شرعى إلّاأنّ أثرها جزئيّة والجعل الشرعى لاينال إلّاالكليّات.[2]


[1]. مصباح الأصول، البهسودى( تقريراً لأبحاث السيدالخوئى)، مكتبة الداورى، قم، 1408، ج 2، ص 235- 239.

[2]. الميزان، الطباطبائى، مؤسسة الأعلمى، بيروت، 1403 ه/ 1983 م، ج 10، ص 351.

اسم الکتاب : حديث پژوهى المؤلف : مهريزى، مهدى    الجزء : 1  صفحة : 298
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست