64. تفسير العيّاشي: عن سَيفِ بنِ عُمَيرَةَ، عَن شَيخٍ مِن أصحابِنا، عن أبي عَبدِ اللّهِ عليه السلام قالَ: كُنّا عِندَهُ فَسَأَلَهُ شَيخٌ فَقالَ: بي وَجَعٌ و أنَا أشرَبُ لَهُ النَّبيذَ، و وَصَفَهُ لَهُ الشَّيخُ.
فَقالَ لَهُ أبو عَبدِ اللّهِ عليه السلام: أ تُريدُ أن آمُرَكَ بِشُربِ الخَمرِ؟! لا وَ اللّهِ، لا آمُرُكَ.[3]
65. الكافي عن المفضّل بن عمر: قُلتُ لِأَبي عَبدِ اللّهِ عليه السلام: أخبِرني جُعِلتُ فِداكَ!:
لِمَ حَرَّمَ اللّهُ تَبارَكَ و تَعالى الخَمرَ وَ المَيتَةَ وَ الدَّمَ و لَحمَ الخِنزيرِ؟
فَقالَ: إنَّ اللّهَ سُبحانَهُ و تَعالى لَم يُحَرِّم ذلِكَ عَلى عِبادِهِ، و أحَلَّ لَهُم سِواهُ رَغبَةً مِنهُ فيما حَرَّمَ عَلَيهِم، ولا زُهداً فيما أحَلَّ لَهُم، و لكِنَّهُ خَلَقَ الخَلقَ و عَلِمَ عز و جل ما تَقومُ بِهِ أبدانُهُم و ما يُصلِحُهُم، فَأَحَلَّهُ و أباحَهُ تَفَضُّلًا مِنهُ عَلَيهِم بِهِ تَبارَكَ و تَعالى لِمَصلَحَتِهِم، و عَلِمَ ما يَضُرُّهم فَنَهاهُم عَنهُ و حَرَّمَهُ عَلَيهِم، ثُمَّ أباحَهُ لِلمُضطَرِّ و أحَلَّهُ لَهُ فِي الوَقتِ الَّذي لا يَقومُ بَدَنُهُ إلّا بِهِ، فَأَمَرَهُ أن يَنالَ مِنهُ بِقَدرِ البُلغَةِ لا غَيرِ ذلِكَ.[4]