اسم الکتاب : العدالة الإجتماعية وضوابط توزيع الثّروة في الإسلام المؤلف : الأعرجي، زهير الجزء : 1 صفحة : 183
او تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام ، ذلك كفارة
أيمانكم اذا حلفتم واحفظوا ايمانكم )[١].
ويشترط في صحة اليمين :
ان يكون الحالف بالغاً عاقلاً قاصداً مختاراً ، وان يكون الحلف بالله واسمائه
الحسنى المختصة به كالرحمن والرازق والخالق ، وان تنعقد على فعل واجب او مستحب ولا
تصح على فعل محرم او مكروه. وتنحل اليمين اذا طرأ الرجحان على مخالفته للقسم. ولا
خلاف ولا اشكال في عدم الحنث ، وعدم الكفارة اذا كان خلاف اليمين خيراً ، ففي
الرواية انه عندما سئل (ع) عن الرجل يحلف اليمين ، فيرى ان تركها افضل؟ قال للسائل
: (اما سمعت قول رسول الله (ص) : اذا رأيت خيراً من يمينك فدعها) ، وقال : (من حلف
على يمين فرأى غيرها خيراً منها فاتى ذلك فهو كفارة ذلك ، وله حسنة).
وكفارة الحانث ، كما
ذكرت الآية الشريفة ، التخيير بين عتق رقبة ، او اطعام عشرة مساكين ، او كسوتهم ،
فان عجز صام ثلاثة ايام.
سابعاً
: كفارة العهد
والعهد هو معاهدة الله
سبحانه على فعل شيء او تركه ، ولا بد من الوفاء