ويشترط في صحته : ان
يكون الناذر بالغاً عاقلاً مختاراً قاصداً ، وان تكون الصيغة مقترنة بذكر الله
سبحانه كقوله : نذرت لله ، وان لا يكون متعلقاً بمحرم او مكروه ، وان تقترن الصيغة
بفعل شيء او تركه ، للروايات المروية عن ائمة اهل البيت (ع) ومنها رواية ابي
الصباح عن الامام الصادق (ع) : (ليس النذر بشيء ، حتى يسمي لله صياماً ، او صدقة ،
او حجاً ، او هدياً) [٢].
واذا انعقد النذر بشكل
شرعي صحيح ، ثم خالفه الناذر وجبت عليه الكفارة. وقد ذهب المشهور ، الى انها كفارة
الافطار في شهر رمضان ، « ففي الصحيح : من جعل لله عليه ان لا يفعل محرماً سماه
فركبه فليعتق رقبة ، او ليصم شهرين ، او يطعم ستين مسكيناً » [٣].
سادساً
: كفارة اليمين
واليمين الشرعية تعني
الحلف بالله عز وجل واسمائه الحسنى على فعل شيء او تركه في الحال والاستقبال.
ويستوجب حنثه الكفارة ، لقوله تعالى : (لا يؤاخذكم الله باللغو في
أيمَانكم ولكن يؤاخذكم بما عقّدتم الايمان فكفارته اِطعام عشرة مساكين من أوسط ما
تطعمون اهليكم او كسوتهم