responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العدالة الإجتماعية وضوابط توزيع الثّروة في الإسلام المؤلف : الأعرجي، زهير    الجزء : 1  صفحة : 184

به ، للنص المجيد : ( من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه ) [١] ، (والموفون بعهدهم اذا عاهدوا ) [٢].

ويعتبر في شروط المعاهد ما اعتبر في شروط الحالف. وكفارته ـ على المشهور بين الفقهاء ـ عتق رقبة ، او صيام شهرين متتابعين ، او اطعام ستين مسكيناً.

ثامناً : الكفارات المتعلقة بالمصاب

أ ـ جز المرأة شعرها : فيحرم عليها ارتكاب مثل هذا العمل في المصاب ، اتفاقاً. ولكن اختلف في وجوب الكفارة عليها. وذهب جماعة الى ان عليها التكفير بعتق رقبة ، او صيام شهرين متتابعين ، او اطعام ستين مسكيناً [٣].

ب ـ نتف المرأة شعرها في المصاب : وعليها التكفير اتفاقاً بعتق رقبة ، او اطعام عشرة مساكين ، او كسوتهم ، ومع العجز صيام ثلاثة ايام.

ج ـ شق الرجل ثوبه في موت امرأته او ولده ، فعليه كفارة يمين ، وهي عتق رقبة ، او اطعام عشرة مساكين او كسوتهم ، ومع العجز فصيام ثلاثة ايام.

تاسعاً : كفارة وطء الزوجة في الحيض

ولا يجوز شرعاً وطء الحائض مع التعمد والعلم بالتحريم ، لقوله تعالى :


[١] الاحزاب : ٢٣.

[٢] البقرة : ١٧٧.

[٣] شرائع الاسلام ج ٣ ص ٦٨.

اسم الکتاب : العدالة الإجتماعية وضوابط توزيع الثّروة في الإسلام المؤلف : الأعرجي، زهير    الجزء : 1  صفحة : 184
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست