اسم الکتاب : العدالة الإجتماعية وضوابط توزيع الثّروة في الإسلام المؤلف : الأعرجي، زهير الجزء : 1 صفحة : 184
به
، للنص المجيد : (من المؤمنين رجال صدقوا ما
عاهدوا الله عليه ) [١]
، (والموفون
بعهدهم اذا عاهدوا )[٢].
ويعتبر في شروط المعاهد
ما اعتبر في شروط الحالف. وكفارته ـ على المشهور بين الفقهاء ـ عتق رقبة ، او صيام
شهرين متتابعين ، او اطعام ستين مسكيناً.
ثامناً
: الكفارات المتعلقة بالمصاب
أ ـ جز المرأة شعرها : فيحرم عليها ارتكاب مثل هذا العمل في المصاب ، اتفاقاً.
ولكن اختلف في وجوب الكفارة عليها. وذهب جماعة الى ان عليها التكفير بعتق رقبة ،
او صيام شهرين متتابعين ، او اطعام ستين مسكيناً [٣].
ب ـ نتف المرأة شعرها في المصاب : وعليها التكفير اتفاقاً بعتق رقبة ، او اطعام
عشرة مساكين ، او كسوتهم ، ومع العجز صيام ثلاثة ايام.
ج ـ شق الرجل ثوبه في موت امرأته او ولده ، فعليه كفارة يمين ، وهي عتق رقبة ،
او اطعام عشرة مساكين او كسوتهم ، ومع العجز فصيام ثلاثة ايام.
تاسعاً
: كفارة وطء الزوجة في الحيض
ولا يجوز شرعاً وطء
الحائض مع التعمد والعلم بالتحريم ، لقوله تعالى :