responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العدالة الإجتماعية وضوابط توزيع الثّروة في الإسلام المؤلف : الأعرجي، زهير    الجزء : 1  صفحة : 181

لابيتها [١] احوج به منا ، قال : فقولي له فليمض الى ام المنذر فليأخذ منها شطر وسق تمر فليتصدق به على ستين مسكيناً) [٢].

رابعاً : كفارة القتل

أ ـ كفارة القتل خطأ : وهي الجمع بين دفع الدية الى اهله والتكفير بعتق رقبة مؤمنة ، فان عجز صام شهرين متتابعين ، فان عجز اطعم ستين مسكيناً ، لقوله تعالى : ( وَمن قَتل مُؤمناً خَطأ فتحريُر رَقبةٍ مُؤمنةٍ وَدية مُسلمةٌ اِلى اَهلهِ ... فَمن لم يَجد فَصيام شَهرين مُتتابعين ) [٣].

ب ـ كفارة القتل عمداً : وهو الجمع بين عتق رقبة مؤمنة ، وصيام شهرين متتابعين ، واطعام ستين مسكيناً [٤].

خامساً : كفارة النذر

والنذر إلزام الفرد نفسه بفعل شيء او تركه لوجه الله ، كما ورد في قوله تعالى : ( اِذ قالَت اِمرأةُ عمرانَ اِني نَذرتُ لَك ما في بَطني مُحرراً ) [٥] ، ( وما اَنفقتم من نَفقةٍ اَو نَذرتم مِن نَذر فَان الله يَعلمُه ) [٦] ، ( فَقولي اِني


[١] ما بين لابيتها : يعني بين جبلي منى.

[٢] رسالة المحكم والمتشابه للسيد المرتضى ص ٨٨.

[٣] النساء : ٩٢.

[٤] التهذيب ج ١٠ ص ١٦٢.

[٥] آل عمران : ٣٥.

[٦] البقرة : ٢٧٠.

اسم الکتاب : العدالة الإجتماعية وضوابط توزيع الثّروة في الإسلام المؤلف : الأعرجي، زهير    الجزء : 1  صفحة : 181
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست