responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العدالة الإجتماعية وضوابط توزيع الثّروة في الإسلام المؤلف : الأعرجي، زهير    الجزء : 1  صفحة : 167

ففيه الخمس ، وما لم يبلغ حد ما تجب فيه الزكاة فلا خمس فيه) [١]. ولكن عمل المشهور بين الفقهاء اجبر ضعف سند هذه الرواية.

اما اذا كان لا يملك الارض التي وجد فيها الكنز ، فلا يحق له التصرف بملك الغير ، الا باذنه ورضاه ، لقوله (ع) عندما سئل عن الورق [ الدراهم ] يوجد في دار؟ قال : (ان كانت معمورة [ مملوكة ] فهي لاهلها ، وان كانت خربة [ غير مملوكة ] فانت احق بها).

رابعاً ـ الغوص : وهو ما يخرج من البحر كاللؤلؤ والمرجان والجواهر النفيسة ، ويجب فيه الخمس ، اذا بلغت قيمته ديناراً فما فوق. اما عند غرق سفينة ما ، فهي لمن يخرجها مع ما فيها ، وليس في الاخراج خمس ، فقد سئل ابو عبدالله (ع) عن سفينة انكسرت في البحر ، فاُخرج بعضها بالغوص واخرج البحر بعض ما غرق فيه. فقال : (اما ما اخرجه البحر ، فهو لاهله ، الله اخرجه. واما ما اُخرج بالغوص ، فهو لهم ، وهم احق به) [٢]. وهذا الحكم كان قد ذكره الشيخ الطوسي في النهاية مفتياً به [٣].

خامساً ـ المكاسب : ويجب الخمس فيما يفضل عن مؤونة السنة للمكلف وعياله ، فيما يكتسبه من الارباح التجارية ، بل ارباح مطلق الاعمال ، « وهو الذي استقر عليه المذهب والعمل في زماننا هذا ، بل وغيره من الازمنة السابقة التي يمكن دعوى اتصالها بزمان اهل العصمة (ع) » [٤]. ودليل ذلك


[١] المقنعة للشيخ المفيد ص ٤٦.

[٢] التهذيب ج ٦ ص ٢٩٥.

[٣] النهاية ص ٣٥١.

[٤] الجواهر ج ١٦ ص ٤٥.

اسم الکتاب : العدالة الإجتماعية وضوابط توزيع الثّروة في الإسلام المؤلف : الأعرجي، زهير    الجزء : 1  صفحة : 167
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست