اسم الکتاب : العدالة الإجتماعية وضوابط توزيع الثّروة في الإسلام المؤلف : الأعرجي، زهير الجزء : 1 صفحة : 167
ففيه
الخمس ، وما لم يبلغ حد ما تجب فيه الزكاة فلا خمس فيه) [١].
ولكن عمل المشهور بين الفقهاء اجبر ضعف سند هذه الرواية.
اما اذا كان لا يملك
الارض التي وجد فيها الكنز ، فلا يحق له التصرف بملك الغير ، الا باذنه ورضاه ،
لقوله (ع) عندما سئل عن الورق [ الدراهم ] يوجد في دار؟ قال : (ان كانت معمورة [
مملوكة ] فهي لاهلها ، وان كانت خربة [ غير مملوكة ] فانت احق بها).
رابعاً ـ الغوص : وهو ما يخرج من البحر كاللؤلؤ والمرجان والجواهر النفيسة ،
ويجب فيه الخمس ، اذا بلغت قيمته ديناراً فما فوق. اما عند غرق سفينة ما ، فهي لمن
يخرجها مع ما فيها ، وليس في الاخراج خمس ، فقد سئل ابو عبدالله (ع) عن سفينة
انكسرت في البحر ، فاُخرج بعضها بالغوص واخرج البحر بعض ما غرق فيه. فقال : (اما
ما اخرجه البحر ، فهو لاهله ، الله اخرجه. واما ما اُخرج بالغوص ، فهو لهم ، وهم
احق به) [٢]. وهذا الحكم كان قد ذكره الشيخ الطوسي في
النهاية مفتياً به [٣].
خامساً ـ المكاسب : ويجب الخمس فيما يفضل عن مؤونة السنة للمكلف وعياله ، فيما
يكتسبه من الارباح التجارية ، بل ارباح مطلق الاعمال ، « وهو الذي استقر عليه
المذهب والعمل في زماننا هذا ، بل وغيره من الازمنة السابقة التي يمكن دعوى
اتصالها بزمان اهل العصمة (ع) » [٤]. ودليل ذلك