responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العدالة الإجتماعية وضوابط توزيع الثّروة في الإسلام المؤلف : الأعرجي، زهير    الجزء : 1  صفحة : 168

روايات عديدة عن اهل البيت (ع) ، منها ما كتبه الامام (ع) بخطه جواباً على سؤال وجه له : (الخمس بعد المؤونة) [١]. ويرجع تحديد المؤونة السنوية للعرف ، لان الشريعة لم تحدد معنى خاصاً لتلك النفقة المستثناة.

سادساً ـ المال الحلال المختلط بالحرام : فاذا لم يستطع الفرد تمييز او معرفة مقدار الحرام منه ، اخرج خمسه وحل الباقي ، « لأن منعه من التصرف ينافي مالية المالك ، ويستدعي ضرراً عظيماً بترك الانتفاع بالمال وقت الحاجة ، وتسويغ التصرف بالجميع اباحة للحرام ، وكلاهما منفيان ، ولا مخلص الا اخراج الخمس ، حيث ورد ان رجلا اتى علياً امير المؤمنين (ع) ، فقال : يا أمير المؤمنين اني اصبت مالاً ، لا اعرف حلاله من حرامه. فقال له : اخرج الخمس من ذلك المال ، فان الله تعالى قد رضي من المال الخمس » [٢]. واذا علم مقدار الحرام وجب اخراجه حتماً مهما كان قدره ، دون الرجوع الى قاعدة اخراج الخمس.

سابعاً : الارض التي يشتريها الذمي من المسلم ، يجب فيها الخمس على الذمي ، كما ورد في الرواية عنه (ع) : (ايما ذمي اشترى من مسلم ارضاً فان عليه الخمس) [٣].

ولا بد من التأكيد على ان النصاب في الخمس معتبر في المعدن ، والكنز ، والغوص فقط. ففي المعدن والكنز عشرون ديناراً ، وفي الغوص دينار واحد. ولا يشترط النصاب في الغنائم الحربية ، وما يفضل من مؤونة السنة ،


[١] التهذيب ج ١ ص ٣٨٤.

[٢] التذكرة للعلامة الحلي ـ باب الخمس.

[٣] من لا يحضره الفقيه ج ١ ص ١٤.

اسم الکتاب : العدالة الإجتماعية وضوابط توزيع الثّروة في الإسلام المؤلف : الأعرجي، زهير    الجزء : 1  صفحة : 168
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست