اسم الکتاب : العدالة الإجتماعية وضوابط توزيع الثّروة في الإسلام المؤلف : الأعرجي، زهير الجزء : 1 صفحة : 168
روايات
عديدة عن اهل البيت (ع) ، منها ما كتبه الامام (ع) بخطه جواباً على سؤال وجه له :
(الخمس بعد المؤونة) [١]. ويرجع تحديد المؤونة السنوية للعرف ، لان
الشريعة لم تحدد معنى خاصاً لتلك النفقة المستثناة.
سادساً ـ المال الحلال المختلط بالحرام : فاذا لم يستطع الفرد تمييز او معرفة مقدار
الحرام منه ، اخرج خمسه وحل الباقي ، « لأن منعه من التصرف ينافي مالية المالك ،
ويستدعي ضرراً عظيماً بترك الانتفاع بالمال وقت الحاجة ، وتسويغ التصرف بالجميع
اباحة للحرام ، وكلاهما منفيان ، ولا مخلص الا اخراج الخمس ، حيث ورد ان رجلا اتى
علياً امير المؤمنين (ع) ، فقال : يا أمير المؤمنين اني اصبت مالاً ، لا اعرف
حلاله من حرامه. فقال له : اخرج الخمس من ذلك المال ، فان الله تعالى قد رضي من
المال الخمس » [٢]. واذا علم مقدار الحرام وجب اخراجه حتماً مهما
كان قدره ، دون الرجوع الى قاعدة اخراج الخمس.
سابعاً : الارض التي يشتريها الذمي من المسلم ، يجب فيها الخمس على
الذمي ، كما ورد في الرواية عنه (ع) : (ايما ذمي اشترى من مسلم ارضاً فان عليه
الخمس) [٣].
ولا بد من التأكيد على
ان النصاب في الخمس معتبر في المعدن ، والكنز ، والغوص فقط. ففي المعدن والكنز
عشرون ديناراً ، وفي الغوص دينار واحد. ولا يشترط النصاب في الغنائم الحربية ، وما
يفضل من مؤونة السنة ،