اسم الکتاب : العدالة الإجتماعية وضوابط توزيع الثّروة في الإسلام المؤلف : الأعرجي، زهير الجزء : 1 صفحة : 166
كان
كالعتاد والاموال او غير منقول كالاراضي والابنية والاشجار ، شريطة أن لا يكون
مغتصباً ، وان يكون مما يصح تملكه. فلا يجوز تملك الخمر والخنزير. والاصل في فكرة
جواز اخذ الغنيمة ، ان غير المسلم اذا كان حرباً على الله ورسوله ، فان دمه وماله
يحلان للمسلم المجاهد. بمعنى ان الفرد اذا كان عائقاً امام نشر نظام العدالة
الالهية بين افراد الانسانية في الارض ، استبيح ماله ودمه حتى يذعن الى امر الله.
ثانياً ـ المعادن : وهي كل ما يخرج من الارض ، شريطة ان تكون له قيمة سوقية ،
وان لا يكون جزءاً من الارض. كالذهب ، والفضة ، والنفط ، والكبريت ، والحديد ،
والنحاس ، ونحوها ، للروايات المتضافرة عن اهل البيت (ع). ولا بد في اخراج الخمس
من بلوغ النصاب وهو عشرون ديناراً فما فوق. وتستثنى نفقات الاخراج والتصفية ، ثم
يخرج خمس المتبقي. والارض المملوكة ، معدنها لصاحبها ، وعليه الخمس ايضاً. ولا شك
ان الدولة اليوم ، تتحمل مسؤولية استثمار الموارد المعدنية ، حفاظاً على المصلحة
العليا للنظام الاجتماعي الاسلامي والمؤسسات التابعة له.
ثالثاً ـ الكنز : وهو المال المدفون في الارض ، في اي مكان او زمان وجد. وهو
لواجده اذا كان مالكاً للارض ، الا ان عليه خمسه اذا بلغ النصاب وهو عشرون ديناراً
، كما ورد في رواية ضعيفة عن الامام الرضا (ع) عندما سئل عن مقدار الكنز الذي يجب
فيه الخمس : (ما تجب فيه الزكاة من ذلك بعينه
اسم الکتاب : العدالة الإجتماعية وضوابط توزيع الثّروة في الإسلام المؤلف : الأعرجي، زهير الجزء : 1 صفحة : 166