responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العدالة الإجتماعية وضوابط توزيع الثّروة في الإسلام المؤلف : الأعرجي، زهير    الجزء : 1  صفحة : 166

كان كالعتاد والاموال او غير منقول كالاراضي والابنية والاشجار ، شريطة أن لا يكون مغتصباً ، وان يكون مما يصح تملكه. فلا يجوز تملك الخمر والخنزير. والاصل في فكرة جواز اخذ الغنيمة ، ان غير المسلم اذا كان حرباً على الله ورسوله ، فان دمه وماله يحلان للمسلم المجاهد. بمعنى ان الفرد اذا كان عائقاً امام نشر نظام العدالة الالهية بين افراد الانسانية في الارض ، استبيح ماله ودمه حتى يذعن الى امر الله.

ثانياً ـ المعادن : وهي كل ما يخرج من الارض ، شريطة ان تكون له قيمة سوقية ، وان لا يكون جزءاً من الارض. كالذهب ، والفضة ، والنفط ، والكبريت ، والحديد ، والنحاس ، ونحوها ، للروايات المتضافرة عن اهل البيت (ع). ولا بد في اخراج الخمس من بلوغ النصاب وهو عشرون ديناراً فما فوق. وتستثنى نفقات الاخراج والتصفية ، ثم يخرج خمس المتبقي. والارض المملوكة ، معدنها لصاحبها ، وعليه الخمس ايضاً. ولا شك ان الدولة اليوم ، تتحمل مسؤولية استثمار الموارد المعدنية ، حفاظاً على المصلحة العليا للنظام الاجتماعي الاسلامي والمؤسسات التابعة له.

ثالثاً ـ الكنز : وهو المال المدفون في الارض ، في اي مكان او زمان وجد. وهو لواجده اذا كان مالكاً للارض ، الا ان عليه خمسه اذا بلغ النصاب وهو عشرون ديناراً ، كما ورد في رواية ضعيفة عن الامام الرضا (ع) عندما سئل عن مقدار الكنز الذي يجب فيه الخمس : (ما تجب فيه الزكاة من ذلك بعينه

اسم الکتاب : العدالة الإجتماعية وضوابط توزيع الثّروة في الإسلام المؤلف : الأعرجي، زهير    الجزء : 1  صفحة : 166
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست