ويدل على وجوبه منطوق
الآية الشريفة : (وَاعلَمُوا انما غَنِمتُم مِّن
شَيءٍ فَاَنَّ للهِ خُمُسَهُ ولِلرَّسُولِ وَلِذِي القُربى وَاليَتامى
وَالمَساكِينِ وَابنِ السَّبِيلِ )[٢] ، وما ورد عن الامام موسى الكاظم (ع) في
تفسيرها : (ما كان لله فهو لرسوله وما كان لرسوله فهو لنا ، والله لقد يسر الله
على المؤمنين ارزاقهم بخمسة دراهم ، جعلوا لربهم واحداً ، واكلوا اربعة احلاء) [٣].
ولا شك ان اخراج الخمس
محدد وجوباً في سبعة موارد ، محصورة حصراً استقرائياً من الادلة الشرعية ، وهي :
غنائم دار الحرب ، والمعادن ، والكنوز ، والغوص ، والمكاسب ، والحلال المختلط
بالحرام ، والارض التي اشتراها الذمي من المسلم. ويقع التفصيل في كل مورد من هذه
الموارد بالشكل التالي :
اولاً ـ غنائم دار الحرب : وهي الغنائم التي يملكها المسلمون عن طريق
الجهاد من اجل رفع راية الاسلام ، ويعضد ذلك ما ورد عن الامام محمد الباقر (ع) :
(كل شيء قوتل عليه على شهادة ان لا إله الا الله ، وان محمداً رسول الله (ص) فان
لنا خمسه ، ولا يحل لاحد أن يشتري من الخمس شيئاً ، حتى يصل الينا حقنا) [٤].
وتشمل كل ما أُخذ من دار الحرب ، منقولاً