اسم الکتاب : العدالة الإجتماعية وضوابط توزيع الثّروة في الإسلام المؤلف : الأعرجي، زهير الجزء : 1 صفحة : 164
اي
ان على المكلف دفع زكاة الفطر عن نفسه وعن كل من يعول وجوباً كالولد والزوجة ، او
استحباباً كالضيف.
والصاع ، وهو الواجب في
صدقة الفطر ، يساوي حوالي ثلاثة كيلو غرامات ، من الحنطة او الشعير او التمر او
الزبيب. والظاهر ان هذه الاصناف الاربعة كانت قوت زمان رسول الله (ص) والائمة (ع).
ولذلك فقد ورد عنه (ع) : (الفطرة على كل من اقتات قوتاً فعليه ان يؤدي من ذلك
القوت) [١]. فيظهر من هذا النص ان التفضيل منصب على صرف
الفطرة على القوت الغالب في العصر الذي يعيش فيه الفرد المكلف.
وتعتبر صدقة الفطر من
جملة الصدقات التي تشملها الآية الكريمة : (اِنَّما الصَّدَقاتُ
لِلفُقَراءِ وَالمَساكينِ وَالعامِلينَ عَلَيها وَالمُؤلَّفَةِ قُلُوبُهُم وَفي
الرَّقابِ وَالغارِمينَ وَفي سَبيلِ اللهِ وابنِ السبيلِ فَريضَة مِنَ اللهِ )[٢]
، فيكون مصرفها نفس مصرف الزكاة المالية في الاصناف الثمانية باستثناء المؤلفة
قلوبهم والعاملين عليها. ويستحب اختصاص ذوي القرابة والجيران ، واهل الفضل في
الدين والعلم ، كما مر بنا سابقاً في الزكاة المالية.
ولا شك ان الصدقة « عقد
يفتقر الى ايجابٍ وقبول واقباض. ولكن لو قبضها المعطى له من غير رضا المالك ، لم
تنتقل اليه. ومن شرطها نية القربة ، ولا يجوز الرجوع فيها بعد القبض على الاصح ،
لان المقصود بها الاجر وقد