responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العدالة الإجتماعية وضوابط توزيع الثّروة في الإسلام المؤلف : الأعرجي، زهير    الجزء : 1  صفحة : 163

بشيء يسير ، او قبول شيء منه بازيد من قيمته ، او نحو ذلك ، فان كل هذه حيل في تفويت حق الفقراء ، وكذا بالنسبة الى الخمس والمظالم ، ونحوهما » [١].

٢ ـ زكاة الفطر

وهي زكاة الابدان والقلوب ، كما ورد في الروايات ووجوبها ثابت بالفطر من شهر رمضان. فلا تتكامل عبادة الصوم الاّ باخراجها ، للروايات المستفيضة عن اهل البيت (ع) كما في قول الامام الصادق (ع) : (ان من تمام الصوم اعطاء الزكاة يعني الفطرة ... لانه من صام ولم يؤد الزكاة فلا صوم له اذا تركها متعمدا) [٢] ، وقوله : (تحرم الزكاة على من عنده قوت السنة ، وتجب الفطرة على من عنده قوت السنة) [٣] ، وقوله : (من حلت له لم تحل عليه ، ومن حلت عليه لم تحل له) [٤]. بمعنى ان على المكلف الغني دفع زكاة فطرته للفقراء من غير الذين يعيلهم ، بينما يعفى الفقير ، صائماً كان او مفطراً لسبب شرعي ، عن دفع هذه الضريبة.

وتفصيل ذلك ، انه يجب دفع هذا اللون من الزكاة على من غربت عليه الشمس ليلة العيد ، شرط ان يكون بالغاً ، عاقلاً ، غنياً. فتجب عن الصغير والكبير ، والحر والعبد ، بصاع من حنطة او تمر او زبيب عن كل فرد منهم.


[١] العروة الوثقى للسيد كاظم اليزدي ج ٢ ص ١٦٣.

[٢] التهذيب ج ١ ص ٣٧٩.

[٣] المقنعة للشيخ المفيد ص ٤٠.

[٤] الاستبصار ج ٢ ص ٤١.

اسم الکتاب : العدالة الإجتماعية وضوابط توزيع الثّروة في الإسلام المؤلف : الأعرجي، زهير    الجزء : 1  صفحة : 163
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست