responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحقوق الإجتماعية في الإسلام المؤلف : مركز الرسالة    الجزء : 1  صفحة : 97
٥ ـ حقوق الأولاد المالية :

لا شك أن على الوالدين واجباً مالياً تجاه أولادهما ، وهو وجوب الانفاق على معيشتهم ، وتوفير حوائجهم الحيويّة من طعام ولباس وسكن وما إلى ذلك ، والشريعة تعتبر الاقربين أولى بالمعروف ، والدينار الذي يُنفق على الأهل أعظم أجراً من الذي ينفق في موارد خيرية أُخرى. كما أن الأولاد يرثون من الوالدين ، فلا يُجوّز الشرع المقدس حرمان الأولاد من نيل حقوقهم المفروضة لهم ـ كطبقة أُولى من طبقات الارث ـ إلاّ في موارد نادرة كالارتداد ، أو قتل الوالدين. وحول ميراث الأولاد ، قال عزّ من قائل ( يوصيكُمُ اللهُ في أولادكُم للذّكر مثلُ حظِّ الاَُنثيين ... ) ( النساء ٤ : ١١ ) ( ولكم نصفُ ما تركَ أزواجُكُم إن لَّم يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ فإن كانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ ممَّا تَرَكنَ مِن بَعدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَآ أو دَينٍ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكتُم إن لَّم يَكُن لَّكُم وَلَدٌ فإن كانَ لَكُم وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكتُم مِن بَعدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَآ أو دَينٍ .. ) ( النساء ٤ : ١٢ ).

ورب سائل يسأل ويقول : ذكرتم في الفقرة السابقة عن حق الأولاد في العدالة والمساواة ، وعدم التفرقة بين الاولاد في العطاء ، فلماذا يعطي القرآن يا ترى للذكر مثل حظ الانثيين ؟

لقد طُرح هذا السؤال قديماً على الأئمة عليهم‌السلام وكان جوابهم واحداً .. ( عن اسحاق بن محمّد النَّخَعي قال : سأل الفهفكي أبا محمد عليه‌السلام : ما بال المرأة المسكينة الضعيفة تأخذ سهماً واحداً ، ويأخذ الرّجل سهمين ؟ فقال أبو محمد عليه‌السلام : « إن المرأة ليس عليها جهاد ، ولا نفقة ، ولا عليها معقُلة ، إنما ذلك على الرّجال ». فقلت في نفسي قد كان قيل لي : إنّ ابن أبي

اسم الکتاب : الحقوق الإجتماعية في الإسلام المؤلف : مركز الرسالة    الجزء : 1  صفحة : 97
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست