اسم الکتاب : الحقوق الإجتماعية في الإسلام المؤلف : مركز الرسالة الجزء : 1 صفحة : 98
العوجاء سأل أبا عبدالله عليهالسلام عن هذه المسألة فأجابه بهذا الجواب ،
فأقبل أبو محمد عليهالسلام
عليَّ فقال : « نعم ، هذه المسألة
مسألة ابن أبي العوجاء ـ وكان زنديقاً ـ والجواب منّا واحد »
) [١].
وهناك تحليلات أُخرى للاَئمة عليهمالسلام صفوة القول فيها : إنّ الرّجل يُعطي
للمرأة الصَّداق ، وهو حق جعله الله تعالى لها وحدها ، زد على ذلك ، أنّ الرّجل هو
المعيل للمرأة ، وليس عليها إعالته. وعليه فإن هذا الاختلاف بين الأولاد الذكر
والانثى في الميراث هو عين العدالة.
والقرآن يصرح بأنّ أولاد الأنبياء قد
ورثوا من آبائهم : (وورث سليمان داوود) ( النمل ٢٧
: ١٦ ). حتى إن الإمام علياً عليهالسلام
استشهد بهذه الآية المباركة على حق فاطمة الزهراء عليهاالسلام
بوراثة أبيها محمد صلىاللهعليهوآلهوسلم
قائلاً : « هذا كتاب الله
ينطق » فسكتوا وانصرفوا [٢] ! وقد منع أبو بكر فاطمة إرث أبيها
بدعوى ان النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم
قال : « نحن معاشر
الانبياء لا نورث ما تركناه صدقة »
، وهذا القول كما لا يخفى يخالف صريح القرآن ، وقد ولَّد صدمةً نفسية حادّة لبنت
المصطفى ، لإحساسها العميق بالغبن ، وعدم قدرتها على نيل حقوقها ، الأمر الذي اسهم
بقسط في وفاتها.
بقي علينا أنْ نشير إلى أنّ الأنبياء والأوصياء
والصالحين ، قد الزموا أنفسهم بحق الوصية لابنائهم ، والقرآن الكريم قد نقل لنا
وصية إبراهيم عليهالسلام
لبنيه : (ووصّى بها إبراهيمُ بنيه
ويعقوبُ يا بنيَّ إنَّ الله اصطفى لكُمُ الدّين فلا تموتُنَّ إلاّ وأنتم مسلمون
* أم كنتم شهداء إذ
حضَر يعقوب الموتُ إذ قال لبنيه