responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحقوق الإجتماعية في الإسلام المؤلف : مركز الرسالة    الجزء : 1  صفحة : 74

الابن في الانتساب لأبيه ؛ كما كشف لنا الإمام الصادق عليه‌السلام عن علامات ولد الزِّنا ، وفي حديثه الآتي إشارة للآثار السلبية التي يفرزها إنكار حق المولود في الولادة الطبيعية والشرعية ، قال عليه‌السلام : « إنّ لولد الزّنا علامات : أحدها بغضنا أهل البيت ، وثانيها أنّه يحنّ إلى الحرام الذي خُلق منه ، وثالثها الاستخفاف بالدّين ، ورابعها سوء المحضر للنّاس ، ولا يسيء محضر إخوانه إلاّ من ولد على غير فراش أبيه ، أو حملت به أمّه في حيضها » [١].

من كلِّ ما تقدم ، اتضح لنا ، أنّ الإسلام يحث على اختيار المرأة الصالحة، ويعتبر ذلك من حقوق الولد على أبيه ، وأيضاً للولد ـ قبل ان يُخلق ـ حق عظيم على أُمُّه، بأن تحصّن نفسها وتحافظ على عفّتها ، ولا تنزلق إلى الزّنا فتحرم المولود من حق الانتساب إلى أبيه ، وتضيّع حقه في الإرث والتمتع بالسمعة الطيّبة.

ثانياً : حقوق ما بعد الولادة : ١ ـ حق الحياة :

إنَّ للطفل ـ ذكراً كان أو أُثنى ـ حقّ الحياة ، فلا يبيح الشرع لوالديه أن يطفئا شمعة حياته بالوأد أو القتل أو الاجهاض. ولقد شنَّ الإسلام حملة قوية على عادة ( الوأد ) التي كانت متفشية في الجاهلية، وتساءَل القرآن مستنكراً ومتوعداً : ( وإذا الموؤدة سُئلت * بأيّ ذنب قتلت ) ( التكوير٨١ : ٨ ـ ٩ ) واعتبر ذلك جريمة كبرى لا يمكن تبريرها ـ بحال ـ


[١] بحار الأنوار ٧٥ : ٢٧٩ ـ ٢٨٠.

اسم الکتاب : الحقوق الإجتماعية في الإسلام المؤلف : مركز الرسالة    الجزء : 1  صفحة : 74
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست