responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحقوق الإجتماعية في الإسلام المؤلف : مركز الرسالة    الجزء : 1  صفحة : 73

وما يرافق ذلك من مظاهر شاذّة كظاهرة أولاد الشوارع ، وتفشي الجريمة والسرقة ، الأمر الذي أدّى إلى تمزق النسيج الاجتماعي ، وهو أمر يهدد المجتمع الغربي عموماً بعواقب وخيمة.

ولقد حذّرت مدرسة أهل البيت عليهم‌السلام من تلك العواقب من قديم الزمان ، يقول أمير المؤمنين عليه‌السلام : « ألا أخبركم بأكبر الزِّنا ؟.. هي امرأة توطئ فراش زوجها ، فتأتي بولد من غيره فتلزمه زوجها ، فتلك التي لا يكلمها الله ولا ينظر إليها يوم القيامة ، ولا يزكيها ، ولها عذاب عظيم » [٣] ، وفي هذا الحديث إشارة إلى اختلال واختلاط الانساب فيصادر الزِّنا حق الابناء في الانتساب إلى آبائهم.

ويبين الإمام الثامن علي بن موسى الرضا عليه‌السلام علة تحريم الزِّنا بقوله : « حُرم الزِّنا لما فيه من الفساد من قتل النفس ، وذهاب الانساب ، وترك التربية للأطفال ، وفساد المواريث ، وما أشبه ذلك من وجوه الفساد » [٢].

ولا يخفى ان هذه الامور فيها اعتداء صارخ على حق الطفل في الحياة والانتساب والتربية والميراث. ولقد وجّه أحد الزنادقة سؤالاً إلى أبي عبدالله عليه‌السلام ، لِمَ حرّم الله الزِّنا ؟ فأجابه الامام برحابة صدر وسعة أفق قائلاً : « لِمَا فيه من الفساد ، وذهاب المواريث ، وانقطاع الأنساب ، لا تعلم المرأة في الزِّنا من أحبلها ، ولا المولود يعلم من أبوه .. » [٣].

ولقد أصاب الإمام عليه‌السلام بذلك كبد الحقيقة ، من أن الزّنا يصادر حق


[١] بحار الأنوار ٧٩ : ٢٦.

[٢] بحار الأنوار ٧٩ : ٢٤.

[٣] بحار الأنوار ١٠٣ : ٣٦٨.

اسم الکتاب : الحقوق الإجتماعية في الإسلام المؤلف : مركز الرسالة    الجزء : 1  صفحة : 73
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست