اسم الکتاب : منهج المقال في تحقيق أحوال الرجال المؤلف : الأسترآبادي، محمد بن علي الجزء : 1 صفحة : 160
قال: و أظنّ توثيق السّكوني اخذ
من قول الشيخ: و من ماثلهما من الثقات.
و
احتمال أن يريد من «ماثلهما» من مخالفي المذهب الثقات لا انّ[1]
السّكوني ثقة ممكن و إن بعد[2].
إلّا
أنّ عدم توثيقه في الرجال يؤيّده، و لا يخفى ما فيه، على أنّه قال في العدّة: يجوز
العمل برواية الواقفيّة و الفطحيّة[3] إذا كانوا
ثقات في النقل- و ان كانوا مخطئين في الإعتقاد- إذا علم من اعتقادهم تمسّكهم
بالدين و تحرّجهم عن الكذب و وضع الأحاديث، و هذه كانت طريقة جماعة عاصروا الأئمّة
عليهم السّلام نحو عبد اللّه بن بكير و سماعة بن مهران و نحو بني فضال من
المتأخّرين و بني سماعة و من شاكلهم[4]، انتهى.
و
مرّ في الفائدة الاولى و الثانية ما ينبغي أن يلاحظ.
على
أنّا نقول: الظنّ الحاصل من عمل الطائفة أقوى من الموثّقية بمراتب شتّى، و لا أقلّ
من التساوي، و كون العمل برواية الموثّق من جهة عدالته محل تأمّل كما مرّ الإشارة
إليه، و سيجيء في السكوني و غيره منهم ما يزيد على ذلك.
و
منها: وقوع الرجل في السند الذي حكم العلّامة رحمه اللّه بصحّة حديثه
فإنّه
حكم بعض بتوثيقه من هذه الجهة، و منهم المصنّف في ترجمة الحسن بن متيل[5]،
و إبراهيم بن مهزيار[6]، و أحمد
بن