responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهج المقال في تحقيق أحوال الرجال المؤلف : الأسترآبادي، محمد بن علي    الجزء : 1  صفحة : 160

قال: و أظنّ توثيق السّكوني اخذ من قول الشيخ: و من ماثلهما من الثقات.

و احتمال أن يريد من «ماثلهما» من مخالفي المذهب الثقات لا انّ‌[1] السّكوني ثقة ممكن و إن بعد[2].

إلّا أنّ عدم توثيقه في الرجال يؤيّده، و لا يخفى ما فيه، على أنّه قال في العدّة: يجوز العمل برواية الواقفيّة و الفطحيّة[3] إذا كانوا ثقات في النقل- و ان كانوا مخطئين في الإعتقاد- إذا علم من اعتقادهم تمسّكهم بالدين و تحرّجهم عن الكذب و وضع الأحاديث، و هذه كانت طريقة جماعة عاصروا الأئمّة عليهم السّلام نحو عبد اللّه بن بكير و سماعة بن مهران و نحو بني فضال من المتأخّرين و بني سماعة و من شاكلهم‌[4]، انتهى.

و مرّ في الفائدة الاولى و الثانية ما ينبغي أن يلاحظ.

على أنّا نقول: الظنّ الحاصل من عمل الطائفة أقوى من الموثّقية بمراتب شتّى، و لا أقلّ من التساوي، و كون العمل برواية الموثّق من جهة عدالته محل تأمّل كما مرّ الإشارة إليه، و سيجي‌ء في السكوني و غيره منهم ما يزيد على ذلك.

و منها: وقوع الرجل في السند الذي حكم العلّامة رحمه اللّه بصحّة حديثه‌

فإنّه حكم بعض بتوثيقه من هذه الجهة، و منهم المصنّف في ترجمة الحسن بن متيل‌[5]، و إبراهيم بن مهزيار[6]، و أحمد بن‌


[1] في« أ» و« م» و« ح»: لان.

[2] استقصاء الاعتبار 2: 122.

[3] في« ق» زيادة: و غيرهم.

[4] عدّة الاصول 1: 133.

[5] حيث قال في ترجمته: و يفهم من تصحيح العلّامة طريق الصدوق إلى أبي جعفر بن ناجية توثيقه، و هو الحق إن شاء اللّه تعالى.

[6] ذكر في ترجمته ما لفظه: و العلّامة حكم بصحّة طريق الصدوق إلى بحر السقا-- و فيه إبراهيم، و هو يعطي التوثيق.

اسم الکتاب : منهج المقال في تحقيق أحوال الرجال المؤلف : الأسترآبادي، محمد بن علي    الجزء : 1  صفحة : 160
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست