و
فيه: إنّ العلّامة لم يقصر إطلاق الصحّة في الثقات[2]
كما أشرنا إليه.
إلّا
أن يقال: إطلاقه إيّاها على غيرها نادر. و هو لا يضرّ، لعدم منع ذلك ظهوره فيما
ذكرنا، سيما بعد ملاحظة طريقته و جعله الصحّة اصطلاحا فيها.
لكن
لا يخفى أنّ حكمه بصحّة حديثه دفعة أو دفعتين مثلا غير ظاهر في توثيقه، بل ظاهر في
خلافه بملاحظة عدم توثيقه و عدم قصره. نعم لو كان ممّن أكثر تصحيح حديثه مثل أحمد
بن محمّد بن يحيى و أحمد بن عبد الواحد و نظائرهما فلا يبعد ظهوره في التوثيق.
و
احتمال كون تصحيحه كذلك من انّهم مشايخ الاجازة فلا يضرّ مجهوليّتهم أو لظنّه
بوثاقتهم فليس من باب الشهادة.
فيه
ما سنشير إليه، و الغفلة ينفيها الإكثار، مع أنّه في نفسه لا يخلو عن البعد.
هذا،
و اعلم أنّ المشهور يحكمون بصحّة حديث أحمد بن محمد المذكور، و كذا أحمد بن محمد
بن الحسن بن الوليد، و الحسين بن الحسن بن أبان إذا لم يكن في سنده من يتأمّل في
شأنه.
فقيل
في وجهه: إنّ العلّامة حكم بالصحّة كما ذكر[3].
[1] ذكر هناك ما نصّه: و يستفاد من كلام العلّامة في
بيان طرق الشيخ في كتابيه توثيقه في مواضع.
[2] في« ك»: على الثقات. و في« ن» بعدها زيادة: بل
طريقته طريقة القدماء.
[3] قال الشيخ البهائي في مشرق الشمسين: 276: تبيين: قد
يدخل في أسانيد بعض-- الأحاديث من ليس له ذكر في كتب الجرح و التعديل بمدح و لا
قدح، غير أنّ أعاظم علمائنا المتقدّمين قدّس اللّه أرواحهم قد اعتنوا بشأنه و
أكثروا الرواية عنه، و أعيان مشايخنا المتأخرين طاب ثراهم قد حكموا بصحّة روايات
هو في سندها، و الظاهر أنّ هذا القدر كاف في حصول الظنّ بعدالته. ثمّ مثّل قدّس
سرّه بعدّة من الرواة، منهم أحمد بن محمّد بن الحسن بن الوليد، و أحمد بن محمّد بن
يحيى العطار، و الحسين بن الحسن بن أبان، و عليّ بن أبي جيد، ثمّ قال:
فهؤلاء و أمثالهم من مشايخ
الأصحاب لنا ظنّ بحسن حالهم و عدالتهم، و قد عددت حديثهم في الحبل المتين و في هذا
الكتاب في الصحيح جريا على منوال مشايخنا المتأخرين، و نرجو من اللّه سبحانه أن
يكون اعتقادنا فيهم مطابقا للواقع.
اسم الکتاب : منهج المقال في تحقيق أحوال الرجال المؤلف : الأسترآبادي، محمد بن علي الجزء : 1 صفحة : 161