responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دروس موجزة في علمي الرجال والدراية المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 64

والإقرار له بالفقه ; فالأقرب عندي قبول روايته وإن كان فاسد المذهب للإجماع المذكور. [١]

الثالث : انّ ابن داود ( ٦٤٨ ـ ٧٠٧ هـ ) قد فسّـر العبارة وفق ما ذكرناه حيث قال : أجمعت العصابة على ثمانية عشر رجلاً ، فلم يختلفوا في تعظيمهم غير انّهم يتفاوتون ثلاثة درج. [٢]

نعم ، دلالة العبارة على وثاقة هؤلاء دلالة التزامية ؛ وقد عرفت أنّ المعنى المطابقي هو صحّة حكاياتهم.

الرابع : انّ المحدّث الكاشاني ( المتوفّى عام ١٠٩١ هـ ) صاحب الوافي ، فسّـر العبارة على غرار ما ذكرناه ، قال في المقدمة الثانية من كتابه : إنّ ما يصحّ عنهم هو الرواية لا المروي. [٣]

ومراده من الرواية هو المعنى المصدري أي الحكاية والتحديث.

الخامس : قد نقل أبو علي في رجاله عن أُستاذه صاحب الرياض ( المتوفّى ١٢٣١ هـ ) أنّه قال : المراد دعوى الإجماع على صدق الجماعة ، وصحّة ما ترويه إذا لم يكن في السند من يتوقّف فيه ، فإذا قال أحد الجماعة : حدّثني فلان ، يكون الإجماع ، منعقداً على صدق دعواه واذا كان فلانٌ ضعيفاً أو غير معروف ، لا يجديه ذلك نفعاً ، وذهب إليه بعض أفاضل العصر وهو السيد مهدي الطباطبائي. [٤]

وعلى هذا فنتيجة العبارة : انّ أحداً من هؤلاء إذا ثبت انّه قال : حدّثني ،


[١] الخلاصة : ٢١ ـ ٢٢ ، باب أبان ، برقم ٣.

[٢] رجال ابن داود : ٢٠٩ ، خاتمة القسم الأوّل ، الفصل الأوّل.

[٣] الوافي : ١ / ٢٧ ، المقدّمة الثانية ، الطبعة الحديثة.

[٤] انظر المستدرك : ٢٥ / ٢٥ ؛ منتهى المقال : ١٠ ، الطبعة الحجرية.

اسم الکتاب : دروس موجزة في علمي الرجال والدراية المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 64
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست