اسم الکتاب : دروس موجزة في علمي الرجال والدراية المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر الجزء : 1 صفحة : 64
والإقرار له بالفقه
; فالأقرب عندي قبول روايته وإن كان فاسد المذهب للإجماع المذكور. [١]
الثالث
: انّ ابن داود ( ٦٤٨ ـ ٧٠٧ هـ ) قد فسّـر العبارة وفق ما ذكرناه حيث قال : أجمعت
العصابة على ثمانية عشر رجلاً ، فلم يختلفوا في تعظيمهم غير انّهم يتفاوتون ثلاثة
درج. [٢]
نعم ، دلالة العبارة على وثاقة هؤلاء
دلالة التزامية ؛ وقد عرفت أنّ المعنى المطابقي هو صحّة حكاياتهم.
الرابع
: انّ المحدّث الكاشاني ( المتوفّى عام ١٠٩١ هـ ) صاحب الوافي ، فسّـر العبارة على
غرار ما ذكرناه ، قال في المقدمة الثانية من كتابه : إنّ ما يصحّ عنهم هو الرواية
لا المروي. [٣]
ومراده من الرواية هو المعنى المصدري أي
الحكاية والتحديث.
الخامس
: قد نقل أبو علي في رجاله عن أُستاذه صاحب الرياض ( المتوفّى ١٢٣١ هـ ) أنّه قال
: المراد دعوى الإجماع على صدق الجماعة ، وصحّة ما ترويه إذا لم يكن في السند من
يتوقّف فيه ، فإذا قال أحد الجماعة : حدّثني فلان ، يكون الإجماع ، منعقداً على
صدق دعواه واذا كان فلانٌ ضعيفاً أو غير معروف ، لا يجديه ذلك نفعاً ، وذهب إليه
بعض أفاضل العصر وهو السيد مهدي الطباطبائي. [٤]
وعلى هذا فنتيجة العبارة : انّ أحداً من
هؤلاء إذا ثبت انّه قال : حدّثني ،