responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دروس موجزة في علمي الرجال والدراية المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 65

فالعصابة أجمعوا على أنّه صادق في اعتقاده. [١]

السادس : أخيرهم لا آخرهم السيد الإمام الخميني قدس‌سره ، حيث قال : المراد تصديقهم لو أخبروا به وليس إخبارهم في الإخبار مع الواسطة إلاّ الإخبار عن قول الواسطة وتحديثه ، فإذا قال ابن أبي عمير : « حدّثني زيد النَّرسِي ، قال : حدّثني علي ابن مزيد ، قال : قال أبو عبد اللّه عليه‌السلام كذا ، لا يكون إخبار ابن أبي عمير إلاّ تحديث زيد.

وهذا ( المراد تصديقهم ) في ما ورد في الطبقة الأُولى واضح وكذلك الحال في الطبقتين الأخيرتين ، أي الإجماع على تصحيح ما يصحّ عنهم ؛ لأنّ ما يصحّ عنهم ليس متن الحديث في الاخبار مع الواسطة لو لم نقل مطلقاً.

فحينئذ إن كان المراد من الموصول ، مطلق ما صحّ عنهم ، يكون لازمه قيام الإجماع على صحّة مطلق إخبارهم سواء كان مع الواسطة أو لا ، إلاّ أنّه في الإخبار مع الواسطة لا يفيد تصديقُهم ، وتصحيحُ ما صحّ عنهم ، بالنسبة إلى الوسائط ، فلابدّ من ملاحظة حالهم ووثاقتهم وعدمها. [٢]


[١] مستدرك الوسائل : ٢٥ / ٢٣.

[٢] الطهارة : الجزء الثالث : ٢٤٥.

اسم الکتاب : دروس موجزة في علمي الرجال والدراية المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 65
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست