responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 9  صفحة : 81

سواء كانت من ذلك البلد أو غيره [١] , وإن كانت أدون قيمة من أفراد ما في النصاب , وكذا الحال في الإبل والبقر. فالمدار في الجميع الفرد الوسط من المسمى [٢] , لا الأعلى , ولا الأدنى. وإن كان لو تطوع بالعالي أو الأعلى كان أحسن‌

______________________________________________________

القيمة يمكن الخروج بها عن ظاهر الأدلة , لو تمَّ. فتأمل جيداً.

[١] كما في الشرائع والقواعد وعن غيرهما , بل استظهر أنه المشهور لعدم الفرق بين ما في البلد وغيره في الدخول تحت إطلاق الفريضة وعدمه فاذا جاز دفع ما في البلد , مما هو خارج عن النصاب عملا بالإطلاق , جاز دفع غيره أيضاً , وإذا لم يجز الثاني لعدم شمول الفريضة له , لم يجز الأول فالتفكيك غير ظاهر. إلا بناء على أن الوجه في جواز الدفع من غير الفريضة هو الإجماع , وهو غير حاصل بالنسبة إلى غير البلد.

لكن المحكي عن الخلاف والمبسوط : اعتبار كون المدفوع من البلد معللا بأن المكية والعربية والنبطية مختلفة. وفيه : أنه قد يحصل الاتفاق في ذلك مع كون المدفوع من خارج البلد. مع أنه لا دليل على الاتفاق في ذلك , وليس الاتفاق في ذلك إلا كالاتفاق في سائر الخصوصيات الموجبة لاختلاف المالية واختلاف الرغبة , كما هو ظاهر , فالتفكيك بين الصفات في غير محله.

ومثله في الاشكال : ما عن جامع المقاصد وفي المسالك : من الجواز في فريضة الإبل مطلقاً. أما في فريضة الغنم فلا يجوز , إلا مع المساواة في القيمة. إذ هو مبنى على التفكيك بين الإبل والغنم في الإطلاق , مع أن الدفع بعنوان القيمة ليس محل الكلام هنا , كما لا يخفى.

[٢] قال في الجواهر : « ثمَّ قد يقوى وجوب الوسط بما يصدق عليه‌

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 9  صفحة : 81
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست