بالإبل , ولم يعرف لغيره. ومقتضاه الاكتفاء بمطلق الشاة في الغنم. لكن قربه بعض : بأن اعتبار الحول على النصاب والسوم والاستغناء بالرعي ينافي كون بعضه جذعاً بل ثنياً , فكيف يجبان فيه؟ لكنه مبني على تفسير الجذع بما له سبعة أشهر , والثني بما له سنة. ومقتضى ذلك عدم الاجتزاء بهما , بل لا بد أن يكون سنه أعلى منهما. وفيه : أنه خلاف ما تقدم من الاتفاق على الاجتزاء بهما , وأنه مبني على كون الفريضة بعض النصاب. وسيأتي ـ إن شاء الله ـ الكلام فيه.
[١] إجماعاً , أو اتفاقا ظاهراً ـ كما في رسالة شيخنا الأعظم ـ وإجماعاً حكاه جماعة , كما في الكفاية والمستند والجواهر , بل في الأخير : يمكن تحصيله. لكن قال في الثاني : « وقد تنسب المخالفة إلى شاذ. ثمَّ قال : المحالفة إن كانت في الإخراج من غير النصاب مطلقاً ـ ولو بالقيمة ـ نهي ضعيفة , للصحيحة , وسائر روايات القيمة. الآتية. وإن كانت في إخراج جنس النصاب من غيره بدون اعتبار القيمة فهي قوية , إذ لا دليل على كفاية مطلق الجنس ولو من غير النصاب , فإن الإطلاقات كلها مما يستدل بها على التعلق بالعين , كقولهم (ع) : « في أربعين شاة شاة » ونحوه , ولا يثبت منه أزيد من كفاية المطلق مما في العين. وأما المطلق من غيره فلا دليل .. ».
أقول : مجرد التعلق بالعين لا يقتضي وجوب كون المدفوع جزءاً. إذا لو كان التعلق بها من قبيل تعلق حق الرهانة لم يقتض ذلك كما لا يخفى وسيأتي ـ إن شاء الله ـ تحقيق ذلك. مع أن الإجماعات المحكية في المقام على جواز الدفع من غير العين بعنوان نفس الواجب , لا بعنوان نفس
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 9 صفحة : 80