responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 9  صفحة : 79

والثاني : ما كمل له سنتان ودخل في الثالثة [١]. ولا‌

______________________________________________________

ودخل في الثانية. ويجزي من الضأن الجذع لسنة » [١]. فإن المقابلة بينه وبين الجذع تقضي بأنه دون ذلك. ولا ينافي ذلك ما في المرسل من قوله (ع) : « ويجزي من الضأن الجذع لسنة » إذ بقرينة المقابلة يراد منه ما كان في سنة فلاحظ. نعم لو كان الأجذاع صفة كان ما ذكر متعيناً , لأصالة الاشتغال. أما لو كان سناً ـ كما عن آخر ـ اكتفي بالأقل , للإطلاق وإجمال المقيد , فيقتصر فيه على القدر المتيقن. وكذا لو شك في كونه صفة أو سناً.

هذا كله بناء على التساقط عند التعارض في مثل المقام. أما بناء على الترجيح مع وجود المرجح ومع عدمه فالتخيير , فالبناء على وجود المرجح أو عدمه محتاج إلى فحص وتتبع لا يسعه المقام , وإن كان المظنون : أن الترجيح مع الأول , لأنه الأشهر.

[١] في الجواهر : أنه المشهور عند اللغويين , وبه صرح في محكي المبسوط والتذكرة , ويوافقه ما عن الصحاح والقاموس والمصباح والمغرب والنهاية. وقيل : ما دخل في الثانية , وهو المنسوب إلى من تقدم , ممن قال : بأن الجذع ما كمل له سبعة أشهر , ويوافقه مرسل الفقيه المشار اليه آنفاً. لكن يشكل الاعتماد عليه , لضعفه , وعدم الجابر له. فالمرجع ما ذكرنا : من الإطلاق , أو أصالة الاشتغال , أو الترجيح , أو التخيير , وإن كان المظنون : أن الترجيح مع الأول , لأنه الأشهر.

ثمَّ إن المصرح به في القواعد ـ وعن صريح غيرها أو ظاهره ـ : عدم الفرق في التقييد بالجذع والثني بين ما يؤخذ في الإبل والغنم , كما في المتن. ويقتضيه إطلاق النص المستدل به عليه. وعن البيان : تخصيصه‌


[١] الوسائل باب : ١١ من أبواب ذبح الهدي حديث : ١١.

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 9  صفحة : 79
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست