فاذا كانت أربعين ففيها شاة إلى عشرين ومائة , فاذا زادت واحدة ففيها شاتان إلى المائتين , فإذا زادت واحدة ففيها ثلاث من الغنم إلى ثلاثمائة , فإذا كثرت الغنم ففي كل مائة شاة » [١]. لكن لما كان الجمع بينه وبين الأول ـ بحمل الكثرة فيه على الأربعمائة فما زاد , ويكون إهمال ذكر النصاب الرابع للاعتماد على بيانه في الصحيح الأول ـ بعيداً وليس جمعاً عرفياً , كانا من المتعارضين. والعمل على الأول متعين , لأنه أشهر رواية , لأنه رواه الفضلاء الأعاظم , وأبعد عن موافقة العامة.
[١] على المشهور شهرة عظيمة , بل عن جماعة : حكاية الإجماع عليه صريحاً وظاهراً. ويشهد له الصحيحان المتقدمان. وعن الصدوقين : اعتبار زيادة الواحدة. ولم يعرف له دليل. نعم حكي عن الرضوي [٢]. الذي لم تثبت حجيته , فضلا عن صلاحية المعارضة لما عرفت.
[٢] كما صرح به في النصوص.
[٣] ففي مصحح زرارة عن أبي جعفر (ع) : « قلت له : في
[١] الوسائل باب : ٦ من أبواب زكاة الأنعام حديث : ٣.
[٢] مستدرك الوسائل باب : ٥ من أبواب زكاة الأنعام حديث : ٣.
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 9 صفحة : 74