responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 9  صفحة : 74

الأول : أربعون , وفيها شاة [١].

الثاني : مائة وإحدى وعشرون , وفيها شاتان.

الثالث : مائتان وواحدة , وفيها ثلاث شياه.

الرابع : ثلاثمائة وواحدة , وفيها أربع شياه.

الخامس : أربعمائة فما زاد , ففي كل مائة شاة. وما بين النصابين في الجميع عفو [٢] , فلا يجب فيه غير ما وجب بالنصاب السابق.

( مسألة ٢ ) : البقر والجاموس جنس واحد [٣].

______________________________________________________

فاذا كانت أربعين ففيها شاة إلى عشرين ومائة , فاذا زادت واحدة ففيها شاتان إلى المائتين , فإذا زادت واحدة ففيها ثلاث من الغنم إلى ثلاثمائة , فإذا كثرت الغنم ففي كل مائة شاة » [١]. لكن لما كان الجمع بينه وبين الأول ـ بحمل الكثرة فيه على الأربعمائة فما زاد , ويكون إهمال ذكر النصاب الرابع للاعتماد على بيانه في الصحيح الأول ـ بعيداً وليس جمعاً عرفياً , كانا من المتعارضين. والعمل على الأول متعين , لأنه أشهر رواية , لأنه رواه الفضلاء الأعاظم , وأبعد عن موافقة العامة.

[١] على المشهور شهرة عظيمة , بل عن جماعة : حكاية الإجماع عليه صريحاً وظاهراً. ويشهد له الصحيحان المتقدمان. وعن الصدوقين : اعتبار زيادة الواحدة. ولم يعرف له دليل. نعم حكي عن الرضوي [٢]. الذي لم تثبت حجيته , فضلا عن صلاحية المعارضة لما عرفت.

[٢] كما صرح به في النصوص.

[٣] ففي مصحح زرارة عن أبي جعفر (ع) : « قلت له : في‌


[١] الوسائل باب : ٦ من أبواب زكاة الأنعام حديث : ٣.

[٢] مستدرك الوسائل باب : ٥ من أبواب زكاة الأنعام حديث : ٣.

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 9  صفحة : 74
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست