responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 9  صفحة : 75

كما أنه لا فرق في الإبل بين العراب والبخاتي [١] , وفي الغنم بين المعز والشاة والضأن [٢]. كذا لا فرق بين الذكر والأنثى في الكل [٣].

( مسألة ٣ ) : في المال المشترك إذا بلغ نصيب كل منهم النصاب وجبت عليهم [٤]. وإن بلغ نصيب بعضهم وجبت عليه فقط. وإن كان المجموع نصاباً , وكان نصيب كل منهم أقل لم يجب على واحد منهم [٥].

______________________________________________________

الجواميس شي‌ء؟ قال (ع) : مثل ما في البقر » [١].

[١] ففي مصحح الفضلاء : « قلت : فما في البخت السائمة شي‌ء؟ قال (ع) : مثل ما في الإبل العربية » [٢]. ويقتضيه : إطلاق الإبل , الصادق على القسمين.

[٢] للإطلاق. والشاة لا تقابل المعز ولا الضأن , وتقع على كل واحد منهما ذكراً كان أو أنثى.

[٣] للإطلاق.

[٤] بلا خلاف ولا إشكال , كما يقتضيه إطلاق الأدلة. وكذا ما بعده.

[٥] وفي الجواهر : الإجماع بقسميه عليه. ويشهد له : ما رواه زرارة عن أبي جعفر (ع) : « قلت له : مائتي درهم بين خمسة أناس أو عشرة حال عليها الحول وهي عندهم , أيجب عليهم زكاتها؟ قال (ع) : لا , هي بمنزلة تلك ـ يعني : جوابه في الحرث ـ ليس عليهم شي‌ء حتى يتم لكل إنسان منهم مائتا درهم. قلت : وكذا في الشاة. والإبل والبقر‌


[١] الوسائل باب : ٥ من أبواب زكاة الأنعام حديث : ١.

[٢] الوسائل باب : ٣ من أبواب زكاة الأنعام حديث : ١.

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 9  صفحة : 75
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست