responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 9  صفحة : 73

تبيعاً أو تبيعة , وأربعين أربعين ويعطي مسنة [١]. وأما في الغنم فخمسة نصب [٢] :

______________________________________________________

[١] هذا غير ظاهر الوجه , فإنه خلاف الصحيح المتقدم. مع أنه لا خلاف ظاهر في وجوب العد بنحو يستوعب , ففي الستين يتعين بالثلاثين وفي السبعين بها وبالأربعين معاً , وفي الثمانين بالأربعين , وفي التسعين بالثلاثين وفي المائة بالأربعين والثلاثين. نعم يتخير لو كان الاستيعاب حاصلا بكل منهما , كالمائة والعشرين , فيتخير بين العد بثلاث أربعينات , وبين العد بأربع ثلاثينات , فيعطي ثلاث مسنات , أو أربع تباع أو تبيعات. والاقتصار على الثلاث مسنات في الصحيح كأنه لأجل كونها أحد فردي التخيير. فلاحظ.

[٢] على المشهور , بل عن الخلاف وظاهر الغنية : الإجماع عليه. ويشهد له صحيح الفضلاء : « في كل أربعين شاة شاة , وليس فيما دون الأربعين شي‌ء. ثمَّ ليس فيها شي‌ء حتى تبلغ عشرين ومائة , فاذا بلغت عشرين ومائة ففيها مثل ذلك شاة واحدة , فإذا زادت على مائة وعشرين ففيها شاتان , وليس فيها أكثر من شاتين حتى تبلغ مائتين , فإذا بلغت المائتين ففيها مثل ذلك , فاذا زادت على المائتين شاة واحدة ففيها ثلاث شياه. ثمَّ ليس فيها شي‌ء أكثر من ذلك حتى تبلغ ثلاثمائة , فإذا بلغت ثلاثمائة شاة ففيها مثل ذلك ثلاث شياه , فاذا زادت واحدة ففيها أربع شياه حتى تبلغ أربعمائة , فإذا تمت أربعمائة كان على كل مائة شاة , وسقط الأمر الأول » [١].

وعن جماعة ـ منهم الصدوق والحلي والعلامة في جملة من كتبه ـ : أنها إذا بلغت ثلاثمائة وواحدة فعلى كل مائة شاة. ويشهد له صحيح محمد بن قيس عن أبي عبد الله (ع) : « ليس فيما دون الأربعين من الغنم شي‌ء ,


[١] الوسائل باب : ٦ من أبواب زكاة الأنعام حديث : ١.

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 9  صفحة : 73
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست