responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 9  صفحة : 590

( مسألة ١٧ ) : إذا أراد المالك أن يدفع العوض نقداً أو عرضاً لا يعتبر فيه رضا المستحق أو المجتهد بالنسبة إلى حصة الإمام (ع) [١] , وإن كانت العين التي فيها الخمس موجودة. لكن الاولى اعتبار رضاه , خصوصاً في حصة الإمام (ع).

( مسألة ١٨ ) : لا يجوز للمستحق أن يأخذ من باب الخمس‌

______________________________________________________

تطبيق الطبيعة على الفرد , وبعد التطبيق المذكور يدفع إليه ملكه , نظير تطبيق الكلي المملوك على الفرد المعين في بيع الصاع من صبرة , أو الدين الذي في الذمة على المال الخارجي المعين. فالولاية في الموردين المذكورين على تطبيق المملوك , وفي المقام على تطبيق المالك , والولاية على الصرف في مطلق مصلحة الطبيعة لا دليل عليه.

الثالث : البناء على صحة عزل الخمس في المال الذي في الذمة , وبعد تطبيق المستحق الكلي على صاحب الذمة يسقط المال قهراً. لكن عرفت الإشكال في جواز عزل الخمس في المال الخارجي , فضلا عن المال الذي في الذمة ومن ذلك يظهر الإشكال في جواز الاحتساب في هذا القسم من الخمس.

نعم لا يبعد ذلك في سهم الامام (ع) ـ بعد ما عرفت من اعتبار الرضا ـ إذ معه يصح إبراءه على أن يسقط منه بمقداره. كما لا بأس به في التصدق برد المظالم , لصدق التصدق بذلك. وقاعدة إلحاق الخمس بالزكاة لا دليل عليها. نعم بناء على ثبوت ولاية الفقيه , لو أذن للمالك بتعيين الخمس فيما له في الذمة وتعيين الفقير فيمن عليه المال سقط قهراً , عملا بمقتضى الولاية. ولكن هذا أمر آخر غير جواز الاحتساب شرعاً. فتأمل جيداً.

[١] لأن ما دل على جواز دفع البدل ـ على تقدير تماميته كما تقدم ـ لم يعتبر فيه رضا المستحق أو المجتهد , فإطلاقه محكم.

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 9  صفحة : 590
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست