responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 9  صفحة : 591

الخمس ويرده على المالك إلا في بعض الأحوال [١] , كما إذا كان عليه مبلغ كثير , ولم يقدر على أدائه ـ بأن صار معسراً ـ وأراد تفريغ الذمة , فحينئذ لا مانع منه إذا رضي المستحق بذلك.

( مسألة ١٩ ) : إذا انتقل إلى الشخص مال فيه الخمس ممن لا يعتقد وجوبه كالكافر ونحوه ـ لم يجب عليه إخراجه [٢] فإنهم (ع) أباحوا لشيعتهم ذلك , سواء كان من ربح تجارة أو غيرها , وسواء كان من المناكح , والمساكن , والمتاجر , أو غيرها.

______________________________________________________

[١] تقدم الكلام فيه في الزكاة , في المسألة السادسة عشرة من فصل الختام. فراجع.

[٢] قد اشتهر في كلام الأصحاب ( رض ) تحليل المناكح والمساكن والمتاجر في زمان الغيبة ونحوه , من أزمنة قصور يد العدل. بل ظاهر بعض : الاتفاق عليه , وإن كان ظاهر بعض العبارات : اختصاص التحليل بالمناكح , دون المساكن والمتاجر ـ والذين صرحوا بالتعميم اختلف ظاهر كلامهم في اختصاص ذلك التحليل بالأنفال , أو الخمس , أو يعمهما. وعلى الثاني في اختصاصه بحقهم (ع) , أو يعم حق بقية الأصناف. وفي اختصاصه بمن هي في يده , أو يعم غيره. وفي تفسيرها وتعيين المراد بها.

ففي الأول , قيل ـ كما عن المسالك وغيرها ـ : إنها السراري المسبية من أهل الحرب , وقيل : إنها السراري التي يشتريها بثمن فيه الخمس وقيل : إنه مهور الزوجات التي فيها الخمس. وفي الثاني , قيل : إنه المسكن الذي يغتنم من الكفار , وقيل : إنه المسكن المختص بالإمام , كرؤوس الجبال , وقيل : إنه المسكن الذي يشترى من أرباح التجارات , وقيل :

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 9  صفحة : 591
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست