responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 9  صفحة : 572

( مسألة ٢ ) : لا يجب البسط على الأصناف [١] ,

______________________________________________________

[١] كما هو المشهور مطلقاً , أو بين المتأخرين. للسيرة المستمرة على عدم البسط. ولما يستفاد من النصوص : من أن وجه تشريعه رفع حاجة جميع الطوائف , ولو بأن يعطي خمس مال لشخص وخمس آخر لآخر. ولصحيح البزنطي عن الرضا (ع) : « أفرأيت إن كان صنف من الأصناف أكثر وصنف أقل ما يصنع به؟ قال (ع) : ذلك إلى الامام. أرأيت رسول (ص) كيف يصنع؟ أليس إنما كان يعطي على ما يرى؟ كذلك الامام » [١]. لكن دلالة الصحيح لا تخلو عن مناقشة , إذ ظاهره السؤال عن لزوم مساواة السهام وعدمه , لا جواز الحرمان وعدمه. مع أن مورده صورة اختلاف أفراد ذوي السهام ـ كثرة وقلة. لا مطلقاً. مع أن إيكال الأمر إلى الامام لا يرتبط بما نحن فيه , لأن الإمام له ما يزيد على كفايتهم وعليه ما ينقص عنها , فيمكن له حينئذ أن لا يساوي بين السهام مع اختلاف ذويها , فلا يصلح الصحيح لإثبات ذلك لغيره. وأما ما قبله فلا يصلح لمعارضة نصوص التسهيم والتقسيم. إلا أن يكون حاكماً عليها , بحيث يكون المراد من التسهيم لهم لزوم رفع حاجتهم , فمع وفاء نصف الخمس بحاجة الجميع يجب إعطاؤهم بمقدار حاجتهم , وإلا تخير المكلف في الدفع إلى من شاء من المحتاجين من أي الطوائف الثلاث كان.

ولعل هذا المقدار ـ بضميمة دعوى السيرة المتقدمة , وما يلزم من وجوب البسط من تعطيل سهم ابن السبيل لندرة وجوده , وما يدعى من ظاهر الإجماع , بعد حمل ما عن ظاهر المبسوط والحلبي من وجوب البسط على خلافه. كاف في البناء على عدمه. ومن ذلك يظهر ضعف ما في الذخيرة : من قوة ما هو ظاهر المبسوط. والله سبحانه أعلم.


[١] الوسائل باب : ٢ من أبواب قسمة الخمس حديث : ٢.

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 9  صفحة : 572
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست