responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 9  صفحة : 571

في بلد التسليم , وإن كان غنياً في بلده [١]. ولا فرق بين أن يكون سفره في طاعة أو معصية [٢]. ولا يعتبر في المستحقين العدالة [٣] , وإن كان الأولى ملاحظة المرجحات. والاولى أن لا يعطى لمرتكبي الكبائر. خصوصاً مع التجاهر. بل يقوى عدم الجواز إذا كان في الدفع إعانة على الإثم , ولا سيما إذا كان في المنع الردع عنه [٤]. ومستضعف كل فرقة ملحق بها.

______________________________________________________

من الفقرات صالحة للدلالة على ما نحن فيه.

ولأجل ذلك يضعف ما عن السرائر ـ وحكي عن المبسوط أيضاً ـ من عدم اعتباره , لضعف السند , وعدم الاقتران بما يوجب القطع بالصدور بناء على مذهبه : من عدم حجية ما لم يقطع بصدوره. وفيه : أنه يكفي في الحجية الوثوق بالصدور , ولو بتوسط اعتماد الأصحاب , كما هو كذلك هنا. ومنهما يظهر أيضاً : أن المقابلة في الآية بين اليتامى والمساكين ليس لعدم اعتبار الفقر فيهم , بل للاختلاف في البلوغ وعدمه مع فقد الأب.

[١] يظهر وجهه مما سبق في الأيتام. كما يظهر منه ضعف ما عن السرائر ـ وظاهر غيره ـ من عدم الاشتراط.

[٢] للإطلاق , وإن كان مقتضى ما ذكر في كلماتهم ـ تبعاً لما في النصوص من البدلية ـ : هو اعتبار الطاعة في السفر.

[٣] كما هو المعروف. بل قيل : لم يعرف القول باعتبارها هنا من أحد , وإن كان مقتضى البدلية ـ المستفادة من النصوص والفتاوي ـ اعتبارها هنا , على تقدير القول باعتبارها في مستحق الزكاة. لكن عرفت عدم اعتبارها هناك , فهنا أولى.

[٤] على ما مر في الزكاة. فراجع.

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 9  صفحة : 571
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست