responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 9  صفحة : 573

بل يجوز دفع تمامه إلى أحدهم. وكذا لا يجب استيعاب أفراد كل صنف [١] , بل يجوز الاقتصار على واحد. ولو أراد البسط لا يجب التساوي بين الأصناف أو الافراد.

( مسألة ٣ ) : مستحق الخمس من انتسب إلى هاشم بالأبوة , فان انتسب إليه بالأم لم يحل له الخمس , وتحل له الزكاة [٢]

______________________________________________________

[١] كما هو المشهور , وعن بعض : نفي الخلاف فيه , وعن المنتهى الإجماع عليه. وتقتضيه السيرة. ولتعذر الاستيعاب ـ أو تعسره ـ غالباً. وعن ظاهر البيان وغيره : وجوب استيعاب الحاضر. ودليله غير ظاهر. نعم لا يبعد وجوب الاستيعاب إذا أمكن , مع وفاء الخمس بحوائج الجميع كما عرفت أنه المستفاد من نصوص التشريع , وما تضمن عدم جواز دفع أكثر من الحاجة.

[٢] كما هو المشهور , بل نسب إلى عامة أصحابنا عدا المرتضى (ره) ويشهد له مرسل حماد. الذي رواه المشايخ الثلاثة , المعول عليه عند كافة الأصحاب عداه ـ , قال (ع) فيه : « ومن كانت أمه من بني هاشم وأبوه من سائر قريش فان الصدقات تحل له وليس له من الخمس شي‌ء , لأن الله تعالى يقول : ( ادْعُوهُمْ لِآبائِهِمْ ... ) [١].

ولما يستفاد من نصوص الباب : من أن المستحق : الهاشمي , أو بنو هاشم , الظاهر في خصوص المنتسب إلى هاشم (ع) بالأب , كالتميمي أو بني تميم , والأموي أو بني أمية , والعباسي أو بني العباس.

وفي الحدائق ـ بعد نسبة الخلاف إلى السيد المرتضى (ره) ـ قال : « ومنشأ هذا الخلاف : أن أولاد البنت أولاد حقيقة أو مجازاً , فالمرتضى ومن تبعه على الأول , والمشهور على الثاني .. ثمَّ نقل عن جماعة موافقة‌


[١] الوسائل باب : ١ من أبواب قسمة الخمس حديث : ٨.

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 9  صفحة : 573
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست