responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 9  صفحة : 564

( مسألة ٨٣ ) : المرأة التي تكتسب في بيت زوجها , ويتحمل زوجها مئونتها يجب عليها خمس ما حصل لها , من غير اعتبار إخراج المؤنة , إذ هي على زوجها. إلا أن لا يتحمل [١].

______________________________________________________

أنه خمس الفوائد. وان كان يمتاز عن خمس غيرها ببعض الأحكام ـ من النصاب , أو عدم استثناء مئونة السنة , أو غير ذلك ـ كما يشير اليه ما تضمن من النصوص نفي الخمس إلا في الفوائد [١] , وما ورد في تفسير الغنيمة ـ في الآية الشريفة ـ بالفائدة الشاملة للجميع [٢].

ويؤيد ذلك أو يعضده ما تضمن : أنه لا ثنيا في صدقة [٣] بناء على عمومه للخمس. وما عن تحف العقول , من قول الرضا (ع) : « إن الخمس في جميع المال مرة واحدة » [٤]. ومنه يظهر ضعف القول بوجوب خمس آخر فيها , عملا بالدليلين , وحملا لنصوص اتحاد الخمس في العناوين الخاصة على كونه بلحاظ كونه معدناً أو غوصاً أو نحو ذلك , الذي عرفت أنه صعب جداً. ولا سيما في مثل صحيح الحلبي المتقدم , فيمن يصيب غنيمة تحت لوائهم : « يؤدي خمسنا ويطيب له » [٥] , والصحيح المتقدم عن حفص : « خذ مال النصاب حيثما وجدته وادفع إلينا الخمس » [٦]وبالجملة : المستفاد من مجموع النصوص : أن ليس في المال إلا خمس واحد. فتأمل.

[١] لما عرفت في المسألة الخامسة والستين.


[١] الوسائل باب : ٨ من أبواب ما يجب فيه الخمس حديث : ٦.

[٢] الوسائل باب : ٤ من أبواب الأنفال حديث : ٨.

[٣] تقدم التعرض الى هذا الحديث في صفحة : ١٠٧ من هذا الجزء.

[٤] تحف العقول صفحة : ٤١٨ الطبعة الثانية.

[٥] الوسائل باب : ٢ من أبواب ما يجب فيه الخمس حديث : ٨.

[٦] الوسائل باب : ٢ من أبواب ما يجب فيه الخمس حديث : ٦.

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 9  صفحة : 564
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست