responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 9  صفحة : 563

قاصداً لإخراجه منه جاز وصح , كما مر نظيره [١].

( مسألة ٨١ ) : قد مر أن مصارف الحج الواجب إذا استطاع في عام الربح , وتمكن من المسير ـ من مئونة تلك السنة , وكذا مصارف الحج المندوب , والزيارات.

والظاهر أن المدار على وقت إنشاء السفر , فان كان إنشاؤه في عام الربح فمصارفه من مئونته ذهاباً وإياباً [٢]. وإن تمَّ الحول في أثناء السفر فلا يجب إخراج خمس ما صرفه في العام الآخر في الإياب , أو مع المقصد وبعض الذهاب.

( مسألة ٨٢ ) : لو جعل الغوص أو المعدن مكسباً له كفاه إخراج خمسهما أولا , ولا يجب عليه خمس آخر من باب ربح المكسب [٣] , بعد إخراج مئونة سنته‌

______________________________________________________

[١] بناء على ما سبق منه , من أن التعلق من قبيل تعلق الكلي في المعين. إذ التصرف فيما زاد على مقدار الخمس ليس تصرفاً في الكلي المستحق للغير , فلا مانع منه , وإن لم يكن قاصداً لإخراج الخمس , فالتقييد بقصد الإخراج غير معتبر في صحة التصرف.

[٢] هذا بالنسبة إلى المصارف التي من شأنها بقاؤها , كما لو اشترى دابة للسفر المذكور. أما ما ليس كذلك ففيه إشكال ظاهر , لأنها بانتهاء الحول يصدق عليها الفائدة , فيتعين تخميسها , وعدها من مئونة الحول غير ظاهر.

[٣] كما مال اليه شيخنا الأعظم ;. والعمدة فيه : ظهور نصوص ثبوت الخمس في العناوين الخاصة في عدم خمس آخر فيها , فيتعين إما تقييد الفوائد التي يجب فيها الخمس بغيرها , أو حمل الخمس فيها على‌

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 9  صفحة : 563
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست