[١] كما صرح به جماعة , وعن ظاهر المنتهى والغنائم : الاتفاق في المعدن , وعن المناهل : ظهوره في الكنز والغوص. وفي رسالة شيخنا الأعظم (ره) ظهور عدم الخلاف في الثلاثة , بل وفي الغنيمة , بل هو ـ في الجميع ـ مقتضى إطلاق الفتاوى , ومعاقد الإجماعات ـ كإطلاق أدلتها ـ كما تقدمت الإشارة إلى ذلك في بعضها. نعم مقتضى اقتصار الشرائع على الكنز في العموم لغير البالغ ـ كاقتصار القواعد عليه وعلى المعدن والغوص ـ عدمه في غيرها. لكنه مخالف لإطلاق الأدلة في غيرها , مع عدم ظهور الفرق بينها.
نعم قد يستشكل فيه بالنسبة إلى أرض الذمي , لاشتمال الرواية على قوله (ع) : « فان عليه الخمس » [١] , بدعوى ظهوره في التكليف. وفيه : أنه لا ينبغي التأمل في أن موضوع الاستعلاء إن كان فعلا اقتضى التكليف , مثل : « عليك أن تقوم » , وان كان عيناً اقتضى الوضع , مثل : « عليك درهم » وهنا من الثاني. نعم لازم ذلك البناء على ثبوت الخمس في الذمة لا في العين , ولا نقول به , فيتعين حمل الكلام على معنى : « عليه فيها الخمس » , كما صرح بذلك في مرسل المقنعة [٢] , وورد نظيره في الكنز. ففي خبر الحرث : « أدّ خمس ما أخذت , فإن الخمس عليك » [٣] , وفي الهدية : « هل عليه فيها الخمس ..؟ وفي الفاكهة تباع : هل عليه الخمس ..؟ » [٤] ,
[١] الوسائل باب : ٩ من أبواب ما يجب فيه الخمس حديث : ١.
[٢] الوسائل باب : ٩ من أبواب ما يجب فيه الخمس حديث : ٢.
[٣] الوسائل باب : ٦ من أبواب ما يجب فيه الخمس حديث : ١.
[٤] الوسائل باب : ٨ من أبواب ما يجب فيه الخمس حديث : ١٠.
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 9 صفحة : 565