responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 9  صفحة : 557

ولو أتلفه بعد استقراره ضمنه [١]. ولو اتجر به قبل إخراج الخمس كانت المعاملة فضولية بالنسبة إلى مقدار الخمس , فإن أمضاه الحاكم الشرعي أخذ العوض [٢] , وإلا رجع بالعين‌

______________________________________________________

« سمعت أبا عبد الله (ع) يقول : لا يعذر الله تعالى عبداً اشترى من الخمس شيئاً , أن يقول : يا رب اشتريته بمالي , حتى يأذن له أهل الخمس » [١]ونحوهما غيرهما.

وفيه ـ مضافاً إلى ما عرفت من الإشكال في النصوص المتقدمة ـ : أن ظاهرها صورة عدم الضمان , لجهل السائل فيها بوجوب الخمس. نعم لا يبعد خروج صورة نية عدم إعطاء الخمس عنها , فتحمل عليها النصوص الثانية. ولعل الأقرب في الجمع : حمل النصوص الأول على صورة الأداء وحمل الثانية على صورة عدمه , فالأداء يكون نظير الإجازة في عقد الفضولي أو أداء الدين بالنسبة إلى تصرف الراهن في العين المرهونة , فإن تحقق صح التصرف ولو مع نية عدمه , وان لم يتحقق لم يصح ولو مع نيته. والوجه في أقربيته : عدم ورود تلك النصوص لبيان صحة التصرف , وإنما استفيد منها ذلك في الجملة , فلا تصلح لمعارضة ما دل على عدم الصحة بدون الأداء والصحة معه , كما هو مفاد النصوص الأخيرة. ولعل ذلك مقتضى القاعدة مع قطع النظر عن النصوص , بناء على أنه حق متعلق بالعين نظير حق الرهانة أو الجعالة. أما لو كان المستحق نفس العين فتشكل صحة التصرف بعد الأداء , إذ الحال تكون كما لو باع شيئاً ثمَّ ملكه. فلاحظ.

[١] لقاعدة الإتلاف.

[٢] يتم هذا بناء على أن المستحق نفس العين. أما لو كان حقاً في العين فالإمضاء لا يوجب ملك العوض , ولا ثبوت حق فيه إلا بمصالحة خاصة.


[١] الوسائل باب : ٣ من أبواب الأنفال حديث : ١٠‌

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 9  صفحة : 557
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست