responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 9  صفحة : 558

بمقدار الخمس إن كانت موجودة , وبقيمته إن كانت تالفة. ويتخير في أخذ القيمة بين الرجوع على المالك [١] , أو على الطرف المقابل الذي أخذها وأتلفها [٢]. هذا إذا كانت المعاملة بعين الربح , وأما إذا كانت في الذمة ودفعها عوضاً , فهي صحيحة ولكن لم تبرأ ذمته بمقدار الخمس [٣]. ويرجع الحاكم به إن كانت العين موجودة , وبقيمته إن كانت تالفة. مخيراً حينئذ بين الرجوع على المالك أو الآخذ أيضاً [٤].

( مسألة ٧٦ ) : يجوز له أن يتصرف في بعض الربح ما دام مقدار الخمس منه باقياً في يده , مع قصد إخراجه من البقية , إذ شركة أرباب الخمس مع المالك إنما هي على وجه الكلي في المعين [٥] , كما أن الأمر في الزكاة أيضاً كذلك. وقد مر في بابها.

______________________________________________________

لأن العين ملك المالك , فعوضها له.

[١] لأنه مضمون عليه باليد. أو بالدفع إلى المشتري , لأنه تفريط.

[٢] بل لو تلف بآفة سماوية جاز الرجوع عليه , لكون ضمانه باليد.

[٣] لعدم ولايته على إفراغ ذمته به.

[٤] لما سبق.

[٥] قد عرفت الإشارة إلى أن أدلة الخمس قد اختلفت عباراتها في مقام بيان كيفية تشريعه , ففي بعضها : أضيف الخمس إلى نفس الموضوع مثل آية الغنيمة [١] , وبعض النصوص. والظاهر منه : أن المستحق كسر مشاع في العين. وفي بعضها : جعل الموضوع ظرفاً للخمس , مثل.


[١] الأنفال : ٤١‌

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 9  صفحة : 558
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست