responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 9  صفحة : 556

ولا يجوز له التصرف في العين قبل أداء الخمس , وإن ضمنه في ذمته [١].

______________________________________________________

نعم قد يشكل الاعتماد عليها , من جهة عدم ظهورها في جواز ذلك بعد تمام الحول. ولا إطلاق لها يقتضيه , لعدم ورودها لبيان هذه الجهة فغاية مدلولها جواز إيقاع المعاملة عليه. والظاهر أنه لا إشكال فيه في أثناء الحول , كما يقتضيه ما عرفت من ظهور الإجماع على جواز التأخير , بضميمة ظهور الإجماع أيضاً على عدم وجوب عزل مقدار الخمس , ومحل الاشكال ما بعد الحول. اللهم إلا أن يتعدى اليه باستصحاب الولاية الثابتة في أثناء الحول , بناء على تقدمه على عموم المنع من التصرف في مال الغير. أو يدعى : أن نصوص التشريع لا تدل إلا على ثبوت حق في العين , فيجوز دفعه ولو من غير العين. وسيأتي في المسألة اللاحقة.

[١] لعدم الدليل على انتقاله إلى ذمة المالك بمجرد ضمانه , فما في الجواهر ـ في حكم المعدن ـ من أنه له ضمانه غير ظاهر. ولذا قال في مسألة جواز تأخير ما يجب في الأرباح : « نعم لو ضمنه وجعله في ذمته جاز له ذلك. لكن ليس في الأدلة هنا تعرض لبيان أن له ضمانه مطلقاً , أو بشرط الملاءة أو الاطمئنان من نفسه بالأداء , أو غير ذلك. بل لا تعرض فيها لأصل الضمان .. ». وان كان موضوع كلامه هنا الضمان في أثناء الحول. وكيف كان فولاية المالك على الضمان غير ظاهرة.

وقد يستدل عليه : بأنه مقتضى الجمع بين النصوص المتقدمة وبين ما دل من النصوص على عدم جواز التصرف في الخمس , مثل رواية أبي بصير عن أبي جعفر (ع) ـ في حديث ـ قال : « لا يحل لأحد أن يشتري من الخمس شيئاً حتى يصل إلينا حقنا » [١] ورواية إسحاق بن عمار قال :


[١] الوسائل باب : ٢ من أبواب ما يجب فيه الخمس حديث : ٥.

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 9  صفحة : 556
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست