responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 9  صفحة : 553

( مسألة ٧٤ ) : لو كان له رأس مال وفرقه في أنواع من التجارة فتلف رأس المال أو بعضه من نوع منها , فالأحوط عدم جبره بربح تجارة أخرى , بل وكذا الأحوط عدم جبر خسران نوع بربح أخرى. لكن الجبر لا يخلو عن قوة [١]. خصوصاً في الخسارة. نعم لو كان له تجارة وزراعة مثلا , فخسر في تجارته أو تلف رأس ماله فيها , فعدم الجبر لا يخلو عن قوة [٢].

______________________________________________________

ولعل بناء المشهور على عدم جبر الخسارة في غير التجارة بربح التجارة كان لبنائهم على عدم ثبوت الخمس في غير التجارة , وعليه فلا يحسن للمصنف (ره) وغيره ـ ممن قال بثبوت الخمس في مطلق الفائدة ـ التفصيل المذكور في المتن , بل كان اللازم لهم القول بالجبر مطلقاً. وبالجملة : التفصيل بالجبر والقول بعمومه ينبغي أن يكونا مبنيين على ما ذكرنا. فلاحظ , وتأمل.

[١] كما يقتضيه إطلاق ما في الروضة , من قوله (ره) : « وفي جبر خسران التجارة بربحها في الحول وجه , قطع به المصنف (ره) في الدروس .. » وفي رسالة شيخنا الأعظم (ره) : « ولو كانا في مالين , ففي الجبران إشكال أقربه ذلك .. ». لعدم صدق الاستفادة في مثله. وكذا لو كان له مال ففرقه في أنواع من الزراعة , فإنه إذا ربح في شخص خاص من الزراعة لا يصدق عرفاً أنه استفاد , إذا كان قد خسر في شخص آخر منها. وكذا الحال في سائر أنواع الاكتساب. لكن قوى في الجواهر عدم الجبر , وهو ضعيف.

[٢] لصدق الاستفادة عرفاً. وإن كان لا يخلو من نظر , كما عرفت‌

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 9  صفحة : 553
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست