[١] كما في الدروس , واستجوده في الذخيرة. لكنه يتم لو لم يكن معدوداً في المؤنة عرفاً.
[٢] كما في الدروس , والمسالك , والروضة , وغيرها.
[٣] ادعى شيخنا الأعظم (ره) في رسالته القطع بعدم الجبر. وعلله بما في المتن , منضماً إلى أن التلف لا يمنع من صدق الاستفادة على الربح ومنه يظهر دوران الجبر مدار أحد الأمرين المذكورين , فاذا تحقق أحدهما فلا بد من الجبر , وإذا انتفيا معاً انتفى الجبر , لعموم ما دل على وجوب الخمس.
ثمَّ إن الأول ـ أعني : الاحتساب من المؤنة ـ منتف غالباً. نعم لو اتفق احتياجه إلى ذلك المقدار التالف فاشتراه كان من المؤنة حينئذ , ولا يجب الخمس فيه. لكن الظاهر خروجه عن محل الكلام. وأما الثاني ـ وهو المنع من صدق الاستفادة عرفاً مع تلفه ـ فلا يخلو من وجه. والتفصيل بين الصور التي ذكرها المصنف (ره) وغيره بلا فاصل ظاهر , والعرف لا يساعد عليه. نعم ـ بناء على اختصاص الخمس بفوائد الاكتساب ـ يحسن التفصيل بين الخسران الواقع في الاكتساب فيجبر بالربح الواقع فيه , والواقع في غير الاكتساب فلا يجبر به الربح الواقع فيه , لعدم ارتباط أحدهما بالآخر أما بناء على عموم الخمس لمطلق الفائدة فالجميع ملحوظ بلحاظ واحد , وتكون موضوعاً واحداً , فالجبر يكون في محله.
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 9 صفحة : 552