responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 9  صفحة : 552

ماله في أثناء الحول لم يسقط الخمس. وكذا لو وهبه , أو اشترى بغبن حيلة في أثنائه [١].

( مسألة ٧٣ ) : لو تلف بعض أمواله ـ مما ليس من مال التجارة ـ أو سرق , أو نحو ذلك لم يجبر بالربح وإن كان في عامه [٢] , إذ ليس محسوباً من المؤنة [٣].

______________________________________________________

[١] كما في الدروس , واستجوده في الذخيرة. لكنه يتم لو لم يكن معدوداً في المؤنة عرفاً.

[٢] كما في الدروس , والمسالك , والروضة , وغيرها.

[٣] ادعى شيخنا الأعظم (ره) في رسالته القطع بعدم الجبر. وعلله بما في المتن , منضماً إلى أن التلف لا يمنع من صدق الاستفادة على الربح ومنه يظهر دوران الجبر مدار أحد الأمرين المذكورين , فاذا تحقق أحدهما فلا بد من الجبر , وإذا انتفيا معاً انتفى الجبر , لعموم ما دل على وجوب الخمس.

ثمَّ إن الأول ـ أعني : الاحتساب من المؤنة ـ منتف غالباً. نعم لو اتفق احتياجه إلى ذلك المقدار التالف فاشتراه كان من المؤنة حينئذ , ولا يجب الخمس فيه. لكن الظاهر خروجه عن محل الكلام. وأما الثاني ـ وهو المنع من صدق الاستفادة عرفاً مع تلفه ـ فلا يخلو من وجه. والتفصيل بين الصور التي ذكرها المصنف (ره) وغيره بلا فاصل ظاهر , والعرف لا يساعد عليه. نعم ـ بناء على اختصاص الخمس بفوائد الاكتساب ـ يحسن التفصيل بين الخسران الواقع في الاكتساب فيجبر بالربح الواقع فيه , والواقع في غير الاكتساب فلا يجبر به الربح الواقع فيه , لعدم ارتباط أحدهما بالآخر أما بناء على عموم الخمس لمطلق الفائدة فالجميع ملحوظ بلحاظ واحد , وتكون موضوعاً واحداً , فالجبر يكون في محله.

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 9  صفحة : 552
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست