responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 9  صفحة : 554

خصوصاً في صورة التلف [١] , وكذا العكس. وأما التجارة الواحدة فلو تلف بعض رأس المال فيها وربح الباقي فالأقوى الجبر [٢]. وكذا في الخسران والربح في عام واحد في وقتين [٣] سواء تقدم الربح أو الخسران , فإنه يجبر الخسران بالربح.

( مسألة ٧٥ ) : الخمس بجميع أقسامه متعلق بالعين [٤] ,

______________________________________________________

ولا سيما وكون الشك في الجبر عرفاً راجعاً إلى الشك في صدق الاستفادة , الموجب للرجوع إلى أصالة البراءة.

[١] كأنه : لأن المعاملات غير مبنية على التلف غالباً , بل مبنية على الخسران. ولذا يكون الجبر فيه أظهر.

[٢] لم ينقل الخلاف في جبر الخسران بالربح إذا كان في تجارة واحدة نعم في الجواهر ـ في التجارة الواحدة في وقت واحد إذا فرض التلف بسرقة ونحوها لا بتغير السعر ونحوه مما يحصل به الخسران ـ قوى عدم الجبر. لكن الأقوى ما في المتن , لما عرفت من عدم صدق الاستفادة. لا أقل من الشك في ثبوت ذلك.

[٣] لما عرفت : من أن المفهوم من النصوص أن موضوع الوجوب ربح السنة , ومع الخسران في وقتين لا يصدق الربح. وفي الجواهر اختار عدم جبر الخسارة بالربح في التجارة في وقتين , لأنها في الحقيقة كالتجارتين. ولا سيما لو كان الربح في الوقت الثاني. وقد عرفت ضعف ذلك في التجارتين , فضلا عن المقام. وأما جهة تأخر الربح عن الخسارة فهو مبني على مذهبه , من كون مبدأ السنة ظهور الربح. لكن عليه يختص بالخسارة المتقدمة على أصل الربح. فلاحظ.

[٤] بلا خلاف ظاهر , بل المظنون عدم الخلاف فيه , كما في رسالة‌

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 9  صفحة : 554
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست