responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 9  صفحة : 542

لا يستثنى له مقدارها على الأحوط. بل لا يخلو عن قوة [١].

( مسألة ٦٦ ) : إذا استقرض من ابتداء سنته لمؤنته , أو صرف بعض رأس المال فيها قبل حصول الربح , يجوز له وضع مقداره من الربح [٢].

( مسألة ٦٧ ) : لو زاد ما اشتراه وادخره للمؤنة , من مثل الحنطة والشعير والفحم ونحوها , مما يصرف عينه فيها , يجب إخراج خمسه عند تمام الحول [٣]. وأما ما كان مبناه على بقاء عينه والانتفاع به ـ مثل الفرش , والأواني , والألبسة والعبد , والفرس , والكتب , ونحوها ـ

______________________________________________________

ومال اليه شيخنا الأعظم (ره). لما عرفت : من أن المنصرف من أدلة المؤنة ما يصرف بالفعل لا ما كان بالقوة. ولأجل ذلك يضعف ما في الروضة والمسالك , وعن المدارك والكفاية. بل في الجواهر : « لا أعرف فيه خلافاً .. » وعن المناهل : « الظاهر عدم الخلاف فيه من أنه إذا قتر حسب له .. ». ولذا قال الجمال في حاشية الروضة : « لا يبعد أن يكون المراد باستثناء قدر الاقتصاد : استثناء ما بذله في مئونته ما لم يتجاوز قدر الاقتصاد , لا أنه يستثنى له قدر الاقتصاد حتما .. ».

[١] كما استظهره شيخنا الأعظم (ره). لما سبق في التقتير.

[٢] بناء على ما تقدم منه : من أن السنة ـ التي تلحظ فيها المؤنة والربح ـ مبدؤها أول الشروع في التجارة , فالمؤنة حينئذ تستثنى من الربح اللاحق. أما بناء على أن مبدأها ظهور الربح أو حصوله فلا وجه لوضع ذلك المقدار , لأنه من مئونة السنة السابقة.

[٣] بلا خلاف ظاهر. لعدم كونه من المؤنة.

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 9  صفحة : 542
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست