responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 9  صفحة : 543

فالأقوى عدم الخمس فيها [١]. نعم لو فرض الاستغناء‌

______________________________________________________

[١] كما استظهره في المستند , حاكياً التصريح به عن بعض فضلاء معاصريه. لاستصحاب عدمه. وفي الجواهر الميل إلى وجوب تخميسها , لإطلاق أدلة الخمس , المقتصر في تقييدها على المتيقن , وهو مئونة السنة. وفيه : أنها كانت من مئونة السنة , وبعد خروجها عن أدلة وجوب الخمس لا دليل على دخولها فيها.

فان قلت : لا ريب في أنها من الربح , فعدم شمول العموم لها في أثناء الحول ـ لكونها مئونة ـ لا يلزم منه عدم شموله لها بعده , لأن خروجها عن كأنها مئونة السنة حينئذ مانع من التمسك بالخاص , فيتعين الرجوع إلى العام. قلت : دليل استثناء المؤنة ظاهر في استثنائها مطلقاً , لا ما دام كونها مئونة فلاحظ قولهم (ع) : « الخمس بعد المؤنة » [١]فإنه ظاهر في تخصيص عموم دليل الخمس الأفرادي , لا مقيد لإطلاقه الأحوالي. فاذا كان الشي‌ء مئونة كان مستثنى من الدليل , ومقتضى إطلاقه نفي الخمس فيه ولو خرج عن كونه مئونة السنة.

ولازم ذلك : أن لو احتاج إلى شراء بعض الأعيان في بعض الشهور واستغنى عنها في بقية السنة لم يجب الخمس فيها. ولا فرق بين كون زمان الاحتياج إليه قصيراً وطويلا. نعم إذا كان قصر الزمان مانعاً من صدق المؤنة عليه , لعدم جريان العادة بشرائه للانتفاع به في ذلك الزمان القصير وكانت العادة جارية باستعارته , لم يكن مستثنى من الخمس , لعدم كونه من المؤنة.

وربما يجاب عن الاشكال المذكور ـ كما في المستند ـ : « بأن النصوص إنما تضمنت استثناء المؤنة , وتخصيصها بمؤنة السنة إنما كان بالتبادر والإجماع‌


[١] تقدم ذلك في الأمر السابع مما يجب فيه الخمس.

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 9  صفحة : 543
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست