responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 9  صفحة : 540

فتتلف , مثل المأكول والمشروب ونحوهما , وبين ما ينتفع به مع بقاء عينه [١] , مثل الظروف والفروش ونحوها. فاذا احتاج إليها في سنة الربح يجوز شراؤها من ربحها وإن بقيت للسنين الآتية أيضاً.

( مسألة ٦٤ ) : يجوز إخراج المؤنة من الربح وإن كان عنده مال لا خمس فيه [٢] , بأن لم يتعلق به , أو تعلق وأخرجه. فلا يجب إخراجها من ذلك بتمامها , ولا التوزيع وإن كان الأحوط التوزيع , والأحوط منه إخراجها بتمامها‌

______________________________________________________

[١] كما صرح به جمع كثير. لأنها من المؤنة , فتشملها إطلاقات استثنائها. وسيجي‌ء الكلام في وجوب إخراج خمسها إذا بقيت إلى نهاية السنة. أما لو تلفت في الأثناء ـ كما لو انكسر الإناء , أو احترق الفراش في أثناء السنة ـ فلا يجب إخراج خمسه قطعاً.

[٢] كما قواه في الروضة. وحكي عن المحقق الثاني والمدارك والكفاية والذخيرة وشارح المفاتيح , واستجوده في الحدائق , وجعله أصح الأقوال في كشف الغطاء , وقواه في الجواهر. وشيخنا الأعظم (ره) للأصل , وإطلاق ما تضمن : أن الخمس بعد المؤنة , الشامل لصورتي وجود مال آخر وعدمه ودعوى : أن الغالب الاحتياج إلى أخذ المؤنة من الربح , فتحمل النصوص عليه , مندفعة : بمنع الغلبة أولا. وبأن الغلبة لا تسقط الإطلاق عن الحجية ثانياً.

ولأجل ذلك يظهر ضعف ما عن الأردبيلي , من تعين إخراجها من غير الربح إذا كان له مال آخر , للاحتياط , وإطلاق أدلة الخمس. إذ المتبادر مما دل على أن الخمس بعد المؤنة صورة الاحتياج إليه في المؤنة مع عدم صحة سنده. والإجماع ونفي الضرر يختصان بصورة الاحتياج. مع‌

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 9  صفحة : 540
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست